responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 104

[الحديث الثاني عشر]

12- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صافح رجلا مجوسيّا قال: يغسل يده و لا يتوضّأ.

باب مكاتبة اهل الذمة

[الحديث الأول]

1- أحمد بن محمّد الكوفي، عن عليّ بن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكون له الحاجة إلى المجوسيّ أو إلى اليهوديّ أو إلى النصرانيّ أو أن يكون عاملا أو دهقانا من عظماء أهل أرضه فيكتب إليه الرّجل في الحاجة العظيمة أ يبدأ بالعلج و يسلّم عليه في كتابه و إنّما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته؟ قال: أما ان تبدأ به فلا و لكن تسلّم عليه في كتابك فإنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قد كان يكتب إلى كسرى و قيصر.

[الحديث الثاني]

2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عبد اللّه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يكتب إلى رجل من عظماء عمّال المجوس فيبدأ باسمه قبل اسمه؟ فقال: لا بأس إذا فعل لاختيار المنفعة.

باب الاغضاء

[الحديث الأول]

1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة ابن ميمون، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان عنده قوم يحدّثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه و شكاه فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): و أنّى لك بأخيك كلّه- و أيّ الرّجال المهذّب-


فالظاهر وجوب الغسل كما مر. قوله يغسل يده و لا يتوضأ)

(1) أما غسل اليد وجوبا مع الرطوبة و ندبا بدونها فظاهروا ما عدم الوضوء فلانه ليس بمبطل له كملاقاة النجاسات بالبدن.

قوله: (أو دهقانا- اه)

(2) الدهقان بضم الدال و كسرها القوى على التصرف مع حدة و التاجر و زعيم فلاحى العجم و رئيس الاقليم و القرية، و العجل بالكسر الرجل من كفار العجم و غيرهم و قوله (ع) «اما أن تبدأ به فلا»

(3) محمول على الكراهة جمعا بينه و بين ما دل على جواز تقديم اسمه كحديث ابن سنان.

قوله: (فوقع فيه و شكاه)

(4) وقع فلان فى فلان سبه و ثلبه و ذكر عيوبه و لعل الوقوع فيه من باب اظهار التظلم كما يشعر به قوله «و شكاه» و هو جائز عند الحاكم.

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست