responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 19

هذا الخبر (في كتاب فقه الرضا (عليه السلام) إلا قوله «أو مني» و يؤيده أيضا أنه موافق في العبارة لكلام (والد الصدوق في رسالته) إليه على ما نقله عنه و هو ممن يعد الأصحاب كلامه في عداد النصوص .. و كيف كان «فالاحتياط يقتضي الإتمام و الوضوء ثم الإعادة».

الفصل الثالث (في التيمم):

و فيه مسائل:

المسألة الأولى (موجبات التيمم)

(ما أوجب مبدله) أي الذي يوجب التيمم هو الذي يوجب مبدله و هو الوضوء و الغسل في الحدث الصادر عنه حدث أصغر أو أكبر (عند تعذره) أي تعذر المبدل و هو الوضوء أو الغسل (بفقد الماء أو آلته عيناً أو ثمناً غير مجحف بحاله أو بالاحتياج إليه) عطف على قوله بفقد الماء و لو لحيوان محترم على قول هذا القول (للفاضلين).

و احتج عليه (في المعتبر) بأن الخوف على الدواب خوف على المال و معه يجوز التيمم.

و رد بأنه على إطلاقه ثم لأن مطلق ذهاب الدابة أو إتلافها و استعمال الماء لأنّه واجد للماء غير مضطر إليه فلذا (4) يسوغ له التيمم و كيف كان فينبغي أن يستثني مما إذا كان محتاجاً إلى الدابة بحيث يضره فواتها كما إذا كان في سفر لا يمكنه قطع مسافته إلا بها أو يحتاج إما لنقل ثقله أو إزالة نجاسته بمعنى أن يكون الاحتياج إليه.

لذلك قال (المحقق في المعتبر) فلو كان على جسده نجاسة و الماء يكفي لإزالتها أو الوضوء أزالها به و تيمم بدلا من الوضوء و كذا الغسل لأن إزالة النجاسة مع القدرة واجب و لا بد من الماء في إزالتها فيتعين لها.

«و الظاهر» أنه لا خلاف في ذلك إلا أني لم أقف على نص يدل عليه و طريق السلامة في القضاء بعد وجود الماء (أو تعذر استعماله لمرض) بالفعل أو خوف حدوثه و خلاف (الشيخين) ممن أجنب نفسه مختارا فإنه يجب عليه الغسل و إن خاف التلف شاذ و إن دل بعض الأخبار على الأمر بالغسل و إن أصابه ما أصابه فإنها مردودة بالأدلة العقلية و النقلية آية و رواية.

المسألة الثانية: (تجب فيه النية عما سبق)

من اعتبار القربة فيها و الكلام في الوجوب و الندب و اشتراط استدامتها حكماً و نحو ذلك منه أحكام النية (و في اعتبار نية البدلية) هنا (أقوال): أحدها: اعتبارها مطلقاً.

ثانيها: عدمها مطلقاً.

و ثالثها: اعتبار ذلك إن قلنا باختلاف هيئتي التيمم بدلا من الغسل و بدلا من الوضوء و عدمها إن قلنا باتحادهما ( «أحوطهما» ذلك) للخروج به عن الخلاف و تيقن الخروج من العهدة (مقارناً بها الضرب ببطني يديه).

فيه إشارة (أولا) إلى الرد على من جوز المقارنة بها لمسح الجبهة تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء في الطهارة المائية فإن الضرب أحد الواجبات التي تعلق بها الأمر من الشارع بخلاف أخذ الماء.

(و ثانياً) إلى أن الواجب في التيمم هو الضرب كما هو أحد القولين دون مطلق الوضع كما هو القول الآخر بدلالة جملة من الأخبار على الأمر بالضرب و إطلاق الآية و باقي الأخبار محمول عليها حمل المطلق على المقيد كما هو القاعدة «المتكررة».

(و ثالثاً) إلى أنه يجب أن يكون الضرب ببطني الكفين لأنّه المتعارف المعهود فيحمل عليه إطلاق الأخبار (على ما يسمى أرضاً) فيه إشارة إلى أن المختار فيما تيمم به هو الأرض كما


(4) في نسخة ع فلا يسوغ ..

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست