responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 20

هو المشهور دون التراب كما هو المنقول عن (المرتضى (رضي الله عنه) لوجوه لا يسع المقام نشرها هنا و قد بسطنا الكلام فيها في جملة من تحقيقاتنا ثم بعد الضرب على الأرض بيديه (يمسح بها جبهته من قصاص الشعر إلى أعلى الأنف و إن أضاف الجبينين فهو «أحوط»).

الحكم بكونه أحوط مع دلالة بعض الأخبار عليه و عدم منافاتنا لأخبار الجبهة، و قول جملة من الأصحاب بذلك لعدم تيقن حمل تلك الأخبار عليه بل الظاهر منها إرادة الجبهة و إن أطلق عليها لفظ «الجبين» مجازاً و لهذا أن الواقع في الأخبار بلفظ الجبين مفرداً و تحقيق المقام في ذلك كما ينبغي قد بسطنا الكلام فيه (في أجوبة مسائل لبعض الأعلام و حواشي المدارك و الوافي).

(ثم يمسح ببطن كل واحدة ظهر الأخرى) كقوله (في حسنة الكاهلي) [ثم مسح كفيه أحدهما على ظهر الأخرى من الزند إلى أطراف الأصابع] هذا أحد (الأقوال) في المسألة و عليه تدل الأخبار الكثيرة.

و قيل بالمسح من أصول الأصابع إلى آخرها.

و قيل من المرفقين إلى أطراف الأصابع.

و قيل بعدم وجوب الابتداء بالزند بل يجوز من أطراف الأصابع إلى الزند.

و يدل على القول الثاني رواية متروكة الظاهر بين الأصحاب متشابهة الدلالة معارضة بالأخبار الكثيرة.

و على الثالث أخبار محمولة على التقية.

و على الرابع إطلاق الآية و هو مقيد بالأخبار المستفيضة (مقدماً لليمنى مستوعباً للممسوح) لا خلاف في وجوب استيعاب الأعضاء الممسوحة بالمسح و أما الأعضاء الماسحة فلا يجب استيعابها بجميع بطن الكف للأصل و لقوله (عليه السلام) في صحيحة (زرارة) [أنه (صلى الله عليه و آله) مسح جبينيه بأصابعه مرتباً] كما ذكر موالياً وجوباً في الجميع.

و وجوب الجميع مما انعقد عليه الاتفاق بين الأصحاب و الوجه في الوجوب كون ذلك هو المفهوم المعهود من بيان صاحب الشريعة و القول بأن الناسي إنّما يجب فيما يعلم وجوبه ممتنع فإن فعل صاحب الشريعة إذا وقع بياناً للمجمل أوضحه و قيده و كان الواجب اتباعه لقوله سبحانه [مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ]، إلا أن يقوم الدليل من خارج على عدم الوجوب كما أوضحناه في محل أليق.

(و الأفضل جعل ضربة للوجه و أخرى لليدين مطلقاً) و اختلف الأصحاب في عدد الضرب في التيمم فقيل بوجوب المرة و قيل بوجوب المرتين مطلقاً و قيل بالتفصيل بينما إذا كان بدل من الغسل فالمرتان و من الوضوء فالمرة و قيل ثلاث ضربات واحدة للوجه و أخرى لليد اليمنى و ثالثة لليد اليسرى.

و الأخبار في ذلك مختلفة و القول بالتفصيل جعلوه وجه الجمع بين الأخبار مع أنّ جملة من الأخبار الصريحة في البدلية من الغسل دالة على الاكتفاء بالواحدة كأخبار (قصة عمار) و كذا (موثقة إسحاق بن عمّار

عن أبي عبد الله (عليه السلام) [التيمم من الوضوء و من الجنابة و من الحيض للنساء سواء؟ قال: نعم ..].

و أما القول بالثلاث فيدل عليه (صحيحة محمّد بن مسلم) «و الظاهر» حملها على التقية كما ذكره جملة من (مشايخنا عطّر الله مراقدهم).

بقي الكلام في الجمع بين ما دلّ بإطلاقه على المرة و ما دلّ كذلك على المرتين و وجه الجمع حمل أخبار المرتين على الاستحباب كما ذكره بعض الأصحاب.

ثمّ الذي ظهر لي بعد ذلك هو حمل أخبار المرتين على التقية لما نقله (شيخنا باقر العلوم المجلسي عطّر الله مرقده) (في كتاب بحار الأنوار) عن (الطبيبي من علماء العامة في شرح المشكاة في شرح حديث عمار)

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست