responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 18

للأخبار المستفيضة و لا خلاف فيه إلا ما ينقل عن (سلار) فإنه كرهه و لا يبعد حمل الكراهة في كلامه على التحريم فإنه كثر من كلامهم كما في الأخبار.

و وضع شيء فيها لصحيحة (عبد الله بن سنان) قال

سألت (أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد متاعاً يكون فيه قال: [نعم لكن لا يضعان في المسجد شيئاً].

و هل تحريم الوضع أعم منه أن يكون منه داخل أو منه خارج أو يختص بالأول، قولان: للأول منها عموم الرواية.

و للثاني كونه الفرد الشائع المتبادر فينصرف إليه الإطلاق.

(يحرم الاجتياز في المسجدين) للأخبار المستفيضة و تأمل بعض (أفاضل متأخري المتأخرين) منافي التحريم من حيث عدم وضوح دلالة النهي في أخبارنا على التحريم ضعيف لا يلتفت إليه كما حققناه (في مواضع من مؤلفاتنا).

(و لو احتلم فيهما) أي في المسجدين (تيمم للخروج وجوباً) و هو المشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)، و عليه تدل صحيحة (أبي حمزة) قال

قال (أبو جعفر (عليه السلام) [إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)، فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمماً].

و إطلاق الخبر يقتضي وجوب التيمم مطلقاً و إن أمكن الغسل في المسجد و ساوى زمانه زمان التيمم.

و رجح (جماعة) وجوب الغسل من الشرط المذكور و عدم لزوم تعدي النجاسة إلى شيء من المسجد أو آلاته «و الأظهر» الاقتصار على مورد الخبر و قيل باستحباب التيمم و هو «ضعيف».

(و هل يلحق به كل مجنب الأظهر العدم) لاختصاص مورد النهي بالمحتلم فالإلحاق «قياس» و عدم تعقل الخصوصية كما قيل لا يدل على عدمها في نفس الأمر.

(و من خرج منه بلل مشتبه بعد الغسل) و لم يبل بعد الجنابة ( «يعيد» الغسل و إن بال و لم يجتهد «فالوضوء» و إن بال و اجتهد فلا شيء عليه) للأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه المسألة صور خمس و لكن الظاهر «عندنا» من الأدلة الانحصار في الثلاث المذكورة لأن منه جملة ما ذكروه من الصور من اجتهد و لم يبل مع إمكانه و من كان كذلك من عدم إمكانه و كل من الصورتين محل خلاف عندهم «و الأظهر عندنا» دخولهما في ما ذكرناه منه الصورة الأولى لاستفاضة الأخبار الصحاح الصراح بأن من لم يبل فعليه الغسل و من مطلقة فيمن اجتهد أو لم يجتهد أمكنه البول أو لم يمكنه و عدم التمكن من البول مع عدم الدليل على إسقاط الغسل لا يخرج الخارج عن كونه منياً ليسقط وجوب الغسل بل إنّما يخرجه خروج البول بالفعل و ما في المسألة من بعض الأخبار المنافية فمع «ضعف» سندها، محمولة على غير ذلك كما بيناه (في كتاب الحدائق).

(و في من أحدث في أثناء الغسل أقوال) منها وجوب الإعادة و هو منقول عن (الشيخ في المبسوط و الصدوق (قدس سرهما)» و منها «الإتمام خاصة ذهب إليه جمع منهم (ابن إدريس و القاضي ابن البراج) و اختاره (المحقق الشيخ علي)» و منها «الإتمام مع الوضوء و إليه ذهب (السيد المرتضى) و هو من حيث الاعتبار «أقوى الأقوال» كما نبه عليه في (المدارك) (و لعل أقربها وجوب الإعادة) وجه الأقربية ما نقله جماعة من أصحابنا منهم (الشهيد في الذكرى و السيد السند في المدارك) عن (كتاب عرض المجالس للصدوق (رحمه الله) عن (الصادق (عليه السلام) قال: [لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك و فرجك و رأسك و تؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك «فأعد الغسل من أوله»].

و قد ذكر جمع من (متأخري المتأخرين) أنّهم لم يقفوا على هذه الرواية في كتاب مجالس الصدوق و هو المشهور (بالأمالي) و الظاهر أن الكتاب المنقول منه الخبر غيره.

و قال (السيد في المدارك) بعد نقل الرواية «و لو صحت هذه الرواية لما كان لنا منها عدول لصراحتها في المطلوب إلا أنّا لم نقف عليها مسندة انتهى».

و هو يدل على جزمه بوقوع الخبر في الكتاب المشار إليه و روي

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست