نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 129
الصلاة قائماً (مستقبلًا للقبلة معه) أي مع الإمكان و لا خلاف في وجوب الاستقبال على المصلي و هو المنقول من فعل النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) و يقين البراءة يتوقف عليه لكن بشرط الإمكان كما ذكرنا و ليكن ذلك حال كونه (جاعلا رأس الجنازة إلى يمينه) إن لم يكن مأموماً و لا بد مع ذلك من كون الميت (مستلقياً) بحيث لو انضجع على يمينه لكان مستقبلًا و يدل عليه مع توقف يقين البراءة عليه (موثقة عمار) فيمن صلى عليه فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال (عليه السلام)
[يسوى و تعاد الصلاة]
و يؤتى بهذه الأحكام الثلاثة (وجوباً في الجميع).
و ليكن المصلي (متطهراً استحباباً) بلا خلاف و لو بالتيمم مع وجود الماء هذا أحد المواضع المستثناة في التيمم مع وجود الماء.
و ينبغي أن يكون (مستتراً حال الصلاة احتياطاً) و للأصحاب في وجوب الستر هنا قولان و المسألة عارية من النص و أصالة البراءة قائمة فمن ثمة نسب إلى الاحتياط.
و ليكن المصلي (واقفاً إن كان إماما عند وسط الرجل و صدر المرأة) هذا هو المشهور و يدل عليه (حسنة عبد الله بن المغيرة و رواية جابر).
و قيل بأنه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل و عليه تدل رواية (موسى بن بكير) و المقام مقام استحباب فلا إشكال، و احتمال التخيير بين الأمرين جمعاً بين الدليلين غير بعيد و لكن حال صلاته نازعاً نعليه من رجليه بلا خلاف بين الأصحاب و يدل عليه رواية (يوسف بن عمير).
(رافعاً بالتكبيرات) الخمس (يديه) هذا هو المشهور و يدل عليه (صحيحة عبد الرّحمن العرزمي) و قيل باستحباب الرفع في أول تكبيرة خاصة و عليه تدل بعض الأخبار الضعيفة و لعلها محمولة على «التقية».
و ليكن بعد الفراغ من الصلاة (واقفاً مكانه حتى ترفع الجنازة) إماماً كان أو مأموماً كما صرح به جمع من الأصحاب و خصه (الشهيد) تبعاً (لابن الجنيد) بالإمام و الذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك رواية (حفص بن غياث)
عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) [إن علياً (عليه السلام) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال]
و رواية (يونس)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [الصلاة على الجنازة التكبيرة الأولى استفتاح].
ثم ساق بيان كيفية الصلاة إلى أن قال
[و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه].
و الأولى ظاهرة في الإمام و الثانية في المنفرد من حيث الإطلاق، و حينئذ فالأظهر ما هو المشهور و يأتي بهذه الأحكام استحباباً في ذيل الجميع لما ذكرنا من أدلة كل واحد منها.
(و هي) أي هذه الصلاة و كيفيتها (خمس تكبيرات نصاً و فتوى) و ما ورد في شذوذ الأخبار من الأربع فسبيله «التقية».
(و في وجوب الذكر بينهما) أي بين التكبيرات خلاف (و الأشهر الأظهر) عندي ذلك لوقوع الأمر به في الأخبار الكثيرة و توقف يقين البراءة من الأمر الثابت عليه و قيل بالاستحباب و به صرح (المحقق في الشرائع) استناداً إلى إطلاق الروايات المتضمنة لأن الصلاة على الميت خمس تكبيرات فإن الاكتفاء بذلك في مقام البيان يقتضي وجوب ما سواهما و فيه أن الإطلاق مقيد بتلك الأخبار و الاكتفاء بذلك إنّما هو في مقام الرد على من ذهب إلى أنّه أربع تكبيرات من العامة لوقوع الخلاف
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 129