responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 128

الإيجاب فعلى الأول لا ينعقد و على الثاني ينعقد كذا قيل و الأظهر أن يقال إن الغرض من النذر إنّما هو الزجر أو الشكر، و كلاهما مما لا يصح ترتبه على نذر واجب لوجوب الإتيان به على أي حال.

و حينئذ فلا ينعقد نذره و بالنظر إلى عموم أخبار النذر و جواز أن يقصد بالواجب أمرا زائداً على وجوبه من الزجر أو الشكر، و خصوص ما رواه (الشيخ في التهذيب) بسند صحيح (عن عبد الملك بن عمرو)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جعل عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال: [لا أعلم إلى أن قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكيناً].

يقرب القول بالانعقاد و حينئذ فما ذكر من القولين (أقربهما الصحة و مظهر الخلاف وجوب الكفارة) مع المخالفة إن قلنا بالانعقاد، و عدمه أي عدم الوجوب إن قلنا بعد الانعقاد.

المطلب الخامس: في صلاة الأموات

(يجب على كل مكلف) علم بالموت (الصلاة كفاية) بمعنى أن الوجوب المذكور وجوب كفائي إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر لا عيني (على من بلغ ستاً من السنين) فصاعداً (من المسلمين) و الحكم بالإسلام على من بلغ ستاً مجازاً لإجزاء حكم المسلمين عليه و المراد به من تولد من مسلم أو مسلمة و تخصيص الحكم بوجوب الصلاة على من بلغ ستاً دون من نقص عنها بناءً (على الأشهر) بين الأصحاب و هو (الأظهر) عندي من الأخبار و خلاف ما ذهب إليه (ابن الجنيد) من الوجوب على من استهل بعد الولادة و هو نادر و أخباره محمولة على «التقية».

و عن (ابن أبي عقيل) تخصيص الوجوب بالبالغ و عليه يدل (موثقة عمار) و فيها

[إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم]

و مثلها رواية (هشام) و فيها

[إنّما يجب أن يصلي على من وجب عليه الصلاة و الحدود و لا يصلي على من لا يجب عليه الصلاة و لا الحدود].

و يعارض ذلك الأخبار الدالة على القول المشهور (كصحيحة زرارة) عن أبي جعفر (عليه السلام) و فيها

[إنّه يجب الصلاة إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين]

و مثلها (صحيحة الحلبي و صحيحة محمّد بن مسلم) و ظاهر (المحدث الكاشاني في الوافي) الجمع بين الأخبار و الأخبار الدالة على مذهب (ابن أبي عقيل) يحمل هذه على الاستحباب دون الوجوب و هو غير بعيد فإن ما قدمناه من الروايتين الدالتين على مذهب (ابن عقيل) صريحتان فيما ادعاه لا محل له غير ظاهرهما ليجمع به بينهما و بين تلك الأخبار و أصحابنا إنّما ردّوها بضعف السند بناءً على هذا الاصطلاح المحدث بينهم و عدم قوة معارضتها لتلك الصحاح، و بالجملة فالمسألة لا تخل من نوع إشكال و طريق الاحتياط واضح.

(و) كما تجب الصلاة على المسلم فلذا تجب على من بحكمه ممن كان لقيطاً في دار الإسلام أو مسبياً لمسلم.

و وجوب الصلاة مرتبة بعد (الغسل) و التكفين و هو مما لا خلاف فيه و لا إشكال و هو الذي جرت به السنة و عليه عمل الناس و في كثير من الأخبار دلالة عليه.

و ليكن المصلي على الميت حال الصلاة (قائماً مع الإمكان) و مع العجز يصلي بقدر المكنة و لو وجد من يمكنه فهل تسقط الصلاة بصلاة العاجز؟ وجهان أحوطهما العدم.

و ليكن أيضاً حال

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست