responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 126

وكذا واعطيك فرسى بكذا وكذا[1] وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة، ولا بين المولى والعبد ولا بين المسلم والذمى، قد انتظمت لك امر الربا كله.

باب الدين

قال والدى على بن الحسين (رحمه الله) في وصيته إلى: اعلم يا بنى انه من استدان دينا ونوى قضاه فهو في امان الله حتى يقضيه، وان لم ينو قضاه فهو سارق، واتق الله يا بنى وأد إلى من له عليك، وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وإذا مات الرجل وله دين على رجل، فان اخذه وارثه منه فهو له، وان لم يعطه فهو للميت في الاخرة وزكاة الدين على من استقرض، واذا كان للرجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته وقبل الذى له الحق ضمانه فقد برئ الميت منه، ولزم الضامن رده عليه.

فان (وإن ل) مات رجل ولك عليه دين، فجعلته في حل منه كان لك بكل درهم عشرة، وان لم تحله كان لك بكل درهم درهم.

وإن كان على الرجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضى دينه.

وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا، وانفق ما اخذه منه في طاعة الله فنظرة إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره الامام فيقضى دينه، وان كان انفق ما اخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية التى قال الله عزوجل: (فنظرة إلى ميسرة[2]).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) اياكم والدين: فانه شين للدين، وهو هم بالليل وذل بالنهار.

واعلم ان من كان عليه دين فنوى قضاه، كان معه ملكان حافظان من الله عزوجل يعينان على أدائه، فان قصرت نيته قصر من المعونة بقدر ما قصر من نيته وإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك حتى يقبضه ويحول عليه الحول في


[1] قد افتى بهذا في الفقيه أيضا، وهو موافق لخبر ابن مسكان، وقد حمله الشيخ على الاحتياط والافضل، وهذا الكلام يظاهره لايوافق قوله قبيل ذلك: واعلم انه لا رباء الا فيما يكال أو يوزن.

[2] البقرة - 280.

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست