responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 127

يدك إلا أن تأخذ منفعته في التجارة، فان كان كذلك فعليك زكاته

باب الكفالات

اعلم ان الكفالات (لة ل) خسارة وندامة وغرامة، واعلم انها أعلكت القرون الاولى[1]، وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس فعليك تسليمه، وعلى الامام ان يحبسك حتى تسلمه، وان ضمنته بالمال فعليك بالمال،

باب اللقطة

وإذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها، فلو ان الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة، فان ظهر صاحبها وإلا تصدقت بها، وإن وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة، فان جاء صاحبها وإلا فهى كسبيل مالك، وإن كانت دون درهم فهى لك.

وان وجدت في الحرم دينارا مطلسا[2] فهو لك لا تعرفه، وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهى لاهلها، وإن كانت خرابا فهى لك[3]، وإن وجدت شاة في فلاة فخذها، فانها لك أو لاخيك أو للذئب وإن وجدت بعيرا[4] في فلاة فلا تأخذه ودعه، فان بطنه وعاءه وكرشه سقاءه وخفه حذاءه، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة، وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا فعرفها صاحبها


[1] في خبر حفص بن البخترى عن أبيعبد الله (عليه السلام): قال: ان قوما اذنبوا ذنوبا كثيرة، فاشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا، فجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا، فانزل الله عزوجل عليهم العذاب، ثم قال تبارك وتعالى: خافونى واجترأتم على.

[2] المطلس (كمفلس): الذى ذهب نقشه وخفى. وحكى في المختلف هذا الحكم بهذا اللفظ عن أبيه، وقال: المشهور التحريم، وذكر ان مستنده معارضة بالاحاديث.

[3] في الفقيه (قال الصادق (عليه السلام): افضل ما يستعمله الانسان في اللقطة اذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها) ثم ساق الكلام مثل ما هنا إلى هذا الحد.وحكى في المختلف هذا اللفظ عن أبيه كما حكى عنه غالب هذه الاحكام نحوا من ذلك.

[4] البعير من الابل بمنزلة الانسان، يقال للجمل والناقة، قاله الجوهرى. والكرش (كحبر و كتف): ما للبعير بمنزلة المعدة للانسان.

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست