نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 189
الاعتبار فإن تيقن النصاب وجب، و إلا فلا، و أما ما جاء من وجوبها بوسقين أو وسق واحد فمحمول على تأكد الاستحباب أو على التقية.
الثالث: إخراج المؤن في المشهور
لخبر الفقه الرضوي و بقية الأخبار مشعرة بأن المؤن كلها على المالك، و لهذا تفاوت في المخرج بين ما شرب بنفسه و بين ما سقي بالدوالي و الآلات على أن فيه الاحتياط.
و لو اشتراها قبل بدو الصلاح و صدق الاسم بشرط القطع فاتفقا على التبقية زكاها، فإن طالب أحدهما بالقطع أو أهمل فبدأ الصلاح فالزكاة على المشتري على الأظهر، إلا أن يكون قد طلب القطع فمنعه البائع.
و لو باعها المالك على من لا يخاطب بالإخراج كالصبي ثم اشتراها بعد بدو صلاحها أو بعد صدق الاسم سقط الوجوب و إن كان قاصدا الفرار.
و المؤن اللاحقة للسقي الموجب نقص الواجب كغيرها في اعتبار الإخراج.
و لو كان له زروع متعددة فالمؤن مخرجة من الجميع و إن تفاوتت في الحاصل، و لو اشترى بذرا فالأقرب ان المخرج هو البذر لا أكثر الأمرين من الثمن و البذر، و لو كان البذر معيبا فالظاهر أن المخرج بقدره صحيحا.
و لا يمنع الدين زكاة الغلات و لا غيرها واجبة كانت أو مندوبة كما تقدم، نعم لو مات بعد بدو صلاحها و قصرت تركته فموضع خلاف كما سمعت، و الأقوى تقديم الزكاة لسبق التعلّق، و لو مات قبل بدو الصلاح سقطت و لو كان بعد الظهور، و هل تجب زكاتها على الوارث لانتقالها إليه أم لا؟ قولان، و الحق أنه لا زكاة على الوارث أيضا لاستيعاب الدين لها، إلا أن يضمن الوارث الدين.
البحث الثاني: في المخرج
و هو العشر في ما يسقى بعلا أو سيحا أو عذيا [1]، و نصف العشر في ما يسقى بالآلات و النواضح و الدوالي.
و لو اجتمعا حكم بالأغلب إما عددا أو زمانا، فإن تساوى العدد و الزمان أخذ منه ثلاثة أرباع العشر كما في الخبرين، و لو تقابل العدد و الزمان فالحكم مشكل، و ينبغي اعتبار أشدهما نفعا.
و تضم الزروع و الثمار المتلاحقة بعضها إلى بعض سواء اتفقت في الطلع
[1] البعل ما شرب من عروقه من غير سقي و لا سماء، و السيح الماء الجاري ..
و منه الحديث (ما يسقى بالسيح ففيه العشر)، العذي بكسر العين .. النبات و النخل و الزرع ما لا يشرب إلا من السماء. (مجمع البحرين)
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 189