نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 190
و الإدراك أو اختلفت، و لو كانت تهامية و نجدية فجذت التهامية ثم أطلعت النجدية ضمّت إلى التهامية و لو أطلعت التهامية ثانيا.
و وقت تعلق الزكاة بهذه الأجناس في المشهور انعقاد الحب و الثمرة، و يشترط الاشتداد في الحب، و هو بلوغه مبلغا يؤمن عليه النقيصة لو جذّ.
و بدو الصلاح في الثمرة بصيرورتها حصر ما في العنب، و بسرا أحمرا أو أصفر في النخل، و الأقوى ما أشرنا إليه من أن الاعتبار بالتسمية زبيبا أو تمرا.
و وقت الإخراج في الغلة إذا صفّيت، و في الثمرة إذا حذّت و صفيت.
و ما لا يبلغ من العنب زبيبا و من الرطب تمرا يقدّر فيه البلوغ ليعلم النصاب ثم يخرج منه القدر الواجب أما من العين كما هي أو منها مقدرة زبيبا أو تمرا أو قيمة أحدهما.
و لا يكفي دبس العنب عنه، و كذا دبس التمر إلا على سبيل القيمة.
و لو انتزع من العين هذين الفرعين لم يضر الإخراج من تينك العينين إلا أن ينقصهما عن قيمتهما.
و يجوز دفع الواجب على رءوس الأشجار بعد الخرص، و ليس له التصرّف فيه إلا بعد ضمان ما يتصرّف فيه.
و يكفي الخارص الواحد العدل، لاقتصار النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) على إنفاذ عبد اللّٰه بن رواحة إلى خيبر للخرص، و إن كان الاثنان أحوط استظهارا، و يكفي خرص المالك لنفسه إذا كان عارفا بالخرص.
و يستقر الوجوب بعد تعلّقه بالسلامة، فلو إيفت الثمرة من السماء أو من الأرض أو من ظالم فلا ضمان، و كذا بعد التضمين ما لم يكن مفرّطا.
و يجوز تخفيف الثمرة للمصلحة.
و يقدّم قول المالك في قدر الواجب و في النقص المحتمل، و في إخراجها من غير يمين و لا بينة، و كذا الكلام في باقي أجناس الزكاة.
و لا تتكرر الزكاة في الغلات إلا بتكرر الزرع.
و لا يجزي دفع العنب عن الزبيب، و لا الرطب عن التمر، و لو أخذه الجابي وجب ردّه، فإن تلف وجب عليه الضمان.
و ينبغي للخارص التخفيف بقدر ما تجري العادة بهلاكه من الثمرة، كالذي تأكله المارة و الهامة.
و لا يمين على المالك في دعواه التلف بسبب خفي أو ظاهر و إن اتهم، و لو ادعى غلط الخارص قبل عند احتماله، أما لو ادعى تعمّده الكذب لم يقبل لوثاقته.
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 190