responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 188

و الضأن و المعز جنس واحد، و في الإخراج يراعى ما سلف في الإبل عند اختلافها، و كذا في البقر، و لا يحكم بالأغلب فيؤخذ بالنسبة.

و لا تؤخذ المريضة إلا من المراض، و كذا ذات العوار إلا من مثلها، و لا الهرمة، و لا الربّى، و هي الوالد جديدا إلى خمسة عشر يوما أو إلى خمسين يوما، و لا التي تربي اثنين، و لا الأكولة و قد مرّ، و كذا فحل الضراب، و في العد الخلاف المتقدم و عدّها أحوط.

و ما نقص عن النصاب فبها أو كان بين النصابين فعفو، و لا زكاة في غنم الوحش.

و لا يشترط الأنوثة في الأنعام كلها فإن التأنيث الواقع في العبارة باعتبار التأويل في الإبل بالنفس و الذات و كذا في البقر، و في الغنم باعتبار الشاة و هي تطلق على الذكر و الأنثى.

و لا عبرة بتفريق الماشية في المكان مع اجتماعها في الملك للواحد كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك.

الفصل الثاني في زكاة الغلات

و فيه بحثان

البحث الأول: في بيان شروطها

و هي بحسب الحصر الاستقرائي ثلاثة:

الأول: الملك بالزراعة و نحوها،

فلا شيء في ما يملك بغيرها، كالإرث و الهبة و البيع، إلا أن تكون قبل أن يصدق الاسم عليها في المختار أو قبل أن يبدو صلاحها كما هو المشهور فتجب عليه.

الثاني: بلوغ النصاب،

و هو خمسة أو ساق، كل وسق ستون صاعا بصاعه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و الصاع أربعة أمداد بمده (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، كل مد رطلان و ربع بالعراقي، كل رطل مائة و ثلاثون درهما، و هو عبارة عن احدى و تسعين مثقالا.

و لو نقص عن النصاب قليلا سقط عن الوجوب، و الاعتبار بالوزن و لا يكفي الكيل و لو نقص عن الوزن كما في الحنطة و الشعير.

و هما جنسان هنا فلا يضم أحدهما للآخر، و إن كانا في الربا جنسا واحدا.

و لو اختلفت الموازين فبلغ بأحدهما فالأحوط الأخذ به و ترك الناقص، و لو تعذر

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست