responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 523

الترخيص في الترك و معه لا يحكم العقل بلزوم الاتيان بمتعلقه.

و ان شئت قلت ان العقل انما يحكم بلزوم الاتيان إذا لم يكن الامر واردا في هذا المورد، فلا يحمل الامر الواقع عقيب الحظر أو توهمه على الوجوب على المسلكين.

فالقول ببقاء ظهوره في الوجوب ساقط.

كما ان القول بظهوره في الاباحة فاسد: إذ هو تحكم لعدم الدليل على ذلك من وضع أو غيره.

كما ان القول بتبعيته لما قبل النهي ان علق الامر بزوال علة النهي،

كما في الآية الشريفة: وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [1] بعد ان الحكم السابق ارتفع بالنهي و عوده يحتاج إلى دليل- قول من غير دليل- و انما استفيد ذلك من الآية الشريفة بدليل آخر.

فتحصل ان الصيغة في هذا المورد فاقدة للظهور فلا اصل لفظي يرجع إليه في المقام، فلا بد من الرجوع إلى الاصل العملي، و مؤداه يختلف باختلاف الموارد.

فان المأمور به إذا كان عبادة احتمال الكراهة و الاباحة منتف قطعا، إذ العبادة لا تكون مرجوحة و لا مباحة، و المفروض زوال الحرمة، فيدور الامر بين الاستحباب و الوجوب فبضميمة قبح العقاب بلا بيان، يثبت الاستحباب فتدبر.


[1] الآية 2 من سورة المائدة.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست