responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 524

و ان كان غير عبادي يبنى على الاباحة، بناءً على جريان البراءة الشرعية في الاحكام غير اللزومية إذ تجرى البراءة عن الوجوب و الكراهة و الاستحباب فيثبت الاباحة.

المرة و التكرار

المبحث السابع: لا اشكال في ان الوظائف الشرعية على قسمين:

الأول: ما يكون انحلاليا يتعدد بتعدد الموضوع، كالاحكام التحريمية، و كوجوب الصوم و الصلاة، فان تعدد وجوب الصوم انما هو بتعدد شهود شهر رمضان فقوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ [1] ينحل إلى احكام عديدة، كما ان وجوب الصلاة يتعدد بتعدد دلوك الشمس.

الثاني: ما لا يكون انحلاليا كوجوب الحج فانه لا يتعدد بتعدد الاستطاعة.

و لقد افاد المحقق النائيني (ره) [2] انه: من نظر إلى القسم الأول: حكم باستفادة التكرار من الامر، و من نظر إلى القسم الثاني، حكم باستفادة المرة.

و التحقيق: بطلان هذا النزاع رأسا فان تعدد الحكم بتعدد موضوعه و وحدته بوحدته اجنبي عن دلالة الامر على التكرار و المرة.


[1] الآية 185 من سورة البقرة.

[2] اجود التقريرات ج 1 ص 173 و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 279 (المبحث الثامن: في المرة و التكرار).

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست