responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 522

و التحقيق يقتضي ان يقال: ان الضابط في الحجية و حمل الكلام على إرادة معنى خاص انما هو الظهور العرفي و ليس الضابط كون المستعمل فيه حقيقيا كي يحتاج إلى اثبات كون المستعمل فيه كذلك، بدعوى ان‌

الاصل في الاستعمال كونه حقيقة كما ذهب إليه السيد المرتضى (قدِّس سره) [1].

و بالجملة بناء العقلاء انما هو على ان المتكلم اراد ما يكون كلامه ظاهرا فيه، وعليه فإذا كان الكلام محفوفا بما يصلح للقرينية كان ذلك الكلام منعدم الظهور عندهم فيحكمون بالاجمال.

و من تلك الموارد ما نحن فيه: إذ ورود الامر عقيب الحظر أو توهمه مما يحتمل عند العقلاء كونه قرينة على عدم إرادة المتكلم الوجوب من الصيغة بناءً على كونها ظاهرة فيه بنفسها وضعا أو انصرافا على ما تقدم من المحقق الخراساني‌ [2] و على كون الامر مما يجوز ترك متعلقه، بناء على كونه بحكم العقل كما هو المختار.

و بعبارة اخرى: ان وقوع الامر عقيب الحظر يصلح ان يكون قرينة على‌


[1] الذريعة ج 1 ص 203 (فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه) قال: أنّ اللّفظة قد تكون لها حقيقة في اللّغة و لا مجاز لها، و لا يمكن أن يكون مجاز لا حقيقة له، فإذا ثبت ذلك، وجب أن يكون الحقيقة هي الّتي يقتضيها ظاهر الاستعمال، و إنّما ينتقل في اللّفظ المستعمل إلى أنّه مجاز بالدّلالة، و أمّا المجاز فلا يلزم على ما ذكرناه.

[2] راجع المبحث السابع من الكفاية ص 66- 77.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست