responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 521

فبناء على كون التخييري هو الوجوب المتعلق بالجامع الحقيقي أو العنوانى بين الفعلين، فمقتضى ظهور الصيغة المتضمنة للامر بالفعل بخصوصه، هو كون الواجب تعيينيا: إذ حمل المتعلق على إرادة الجامع بينه و بين غيره خلاف الظاهر.

و اما بناء على كونه هو الوجوب المتعلق بكل منهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر، فمقتضى اطلاقها ذلك: فانه لو دار الامر بين الوجوب المطلق و المشروط، الاطلاق يعين الأول: كما عرفت.

و مما ذكرناه ظهر حكم (المسألة الثالثة) ما لو دار الامر بين كون الوجوب عينيا، ام كفائيا: إذ لو كان الوجوب الكفائي، هو الوجوب المتعلق باحد المكلفين مقتضى ظهور الصيغة كون الوجوب عينيا و لو كان عبارة عن الوجوب المتعلق بجميع الافراد الساقط عن الجميع باتيان واحد منهم مقتضى اطلاق الصيغة ذلك.

الامر عقيب الحظر

المبحث السادس: إذا وقع الامر عقيب الحظر أو توهمه فهل يدل على الوجوب كما عن كثير من العامة، أو على الاباحة كما هو المشهور بين الاصحاب، أو هو تابع لما قبل النهي ان علق الامر بزوال علة النهي، أو يحكم بالاجمال و عدم الدلالة على شي‌ء، وجوه و اقوال.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست