المسألة الاولى إذا دار امر الوجوب بين النفسي و الغيري، فافاد المحقق الخراساني [1] ان اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا لان الوجوب الغيرى مقيد إذ معنى كونه غيريا انه منوط بوجوب شيء آخر و النفسي مطلق، إذ هو الوجوب غير المنوط بشيء و الاطلاق ينفى التقييد.
و اورد عليه بان الوجوب النفسي هو الوجوب لا لغيره، لا الوجوب المطلق، غاية الامران قيده من القيود العدمية، فالامر دائر بين ان يكون مشروطا بشيء و ان يكون بشرط لا و الاطلاق يثبت اللابشرطية لا بشرط اللائية.
و فيه: يمكن ان يقال انه بالاطلاق يثبت عدم كون الوجوب مترشحا من الغير، و لازم ذلك كون الوجوب نفسيا غير مترشح من الغير، و بديهى ان الاصل اللفظي كما يثبت به الشيء يثبت به لوازمه كما في سائر الامارات، و لعله إلى ذلك يرجع ما افاده المحقق الخراساني.
و ايضا يكون ذلك مراد بعض المحققين حيث قال ردا على الايراد ان القيود العدمية يكفي فيها عدم القرينة على الوجودية بدعوى ان مجرد ذلك دليل عدمها و إلا لزم نقض الغرض.
المسألة الثانية: لو شك في واجب انه تعييني أو تخييري.
[1] كفاية الاصول ص 76: قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لان كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب.