و قال فليضرب زيد يكون ظاهرا في ان المطلوب هو صدوره منه بنفسه، و على ذلك فاحتمال السقوط بفعل الغير، مرجعه إلى الشك في اشتراط الوجوب بعدم فعل الغير، فمقتضى اطلاق الخطاب لو كان هو عدم الاشتراط.
و اما الاصل العملي فالشك في الوجوب بعد فعل الغير على الاحتمال الثالث المعقول الذي لا محذور فيه، شك في سقوط التكليف بعد ثبوته لا في اصل الثبوت، فهو مورد لقاعدة الاشتغال و الاستصحاب، لا البراءة.
لا يقال انه لو شك في الوجوب من ناحية الشك في كونه مشروطا أو مطلقا مع الشك في وجود الشرط يكون المرجع اصالة البراءة لكون الشك في ثبوت الحكم لا في السقوط.
فانه يقال انه يتم ذلك مع عدم احراز فعلية التكليف، كما لو شك في فعلية وجوب اكرام زيد من ناحية عدم مجيئه، و احتمال شرطية المجيء لوجوب اكرامه، و اما مع احراز الفعلية كما في المقام و احتمال عدم التكليف من ناحية احتمال سقوطه بفعل الغير، كما في تحنيط الميت لو فعله الصبى المميز، فلا يتم لانه شك في سقوط التكليف بعد ثبوته فتدبر فانه
دقيق.
فالمتحصل مما ذكرناه ان الاصل هو التوصلية في هذا المقام.
تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري
المبحث الخامس: إذا علم بوجوب شيء، و تردد امره بين، الوجوب النفسي و الغيري، أو بين التعييني و التخييري، أو بين العينى و الكفائي، فما ذا