responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 236

و أما التثنية و الجمع فاستعمالهما في فردين، أو أفراد، من طبيعتين أو طبائع قد مر انه لا يصح، و أما استعمالهما في فردين أو أفراد من طبيعتين أو طبائع، بان يراد من كل طبيعة فردان، أو أفراد، و ان كان ممكنا عقلا باستعمال الهيئة فيما وضعت له و المادة في معنيين أو أكثر، إلا أنه لا يبعد دعوى وضع الهيئة فيهما للدلالة على إرادة المتعدد من أفراد طبيعة واحدة.

فتدبر فان هذه الدعوى قابلة للمنع.

بقي الكلام في ثمرة هذا البحث‌

و هي انه لو قلنا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على نحو الحقيقة، فإن تردد الأمر بينه و بين استعماله في معنى خاص، فقد يدَّعى‌

الظهور العرفي في إرادة الواحد، و قيل هذا العرف و العقلاء ببابك، فاختبر ذلك منهم فيما لو أمر المولى العرفي عبده بإتيان ما له معان متعددة كالعين، فإنهم لا يحكمون بلزوم إتيان جميع معانيه.

فلو تمت هذه الدعوى، و إلا فمقتضى الإطلاق الحكم بإرادة الجميع.

و لو دار الأمر بين إرادة مجموع المعنيين، أو جميعهما بنحو التعدد في الاستعمال، فلا بد من الحمل على إرادة المعنيين بالنحو الثاني، إذ الاستعمال على الأول مجاز دون الثاني، و أصالة الحقيقة تُثبت الثاني.

و أما لو قلنا بعدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى، فسواء تردد الأمر بينه و بين إرادة أحد المعنيين، أو مجموعهما لا سبيل إلى الالتزام به كما هو

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست