responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 235

و أما ما في الكفاية [1] من أن التثنية و الجمع، إنما هما بتأويل المفرد إلى المسمّى به.

ففيه أن مفهوم المسمّى به ليس موضوعا له، و مصداقه هو الموجود الخارجي.

فالصحيح أن يقال أن اللفظ فيهما إنما يستعمل في اللفظ الفاني في المعنى و هو الذي يثنى أو يجمع.

و بما ذكرناه ظهر مدرك القول بامتناع الاستعمال في المفرد و جوازه في التثنية و الجمع، و الجواب عنه.

الثالث: انه ممكن و حقيقة في المفرد و غيره و ستعرف ما في هذا القول عند بيان المختار.

و هو أن استعمال المفرد في أكثر من معنى ممكن و حقيقة.

أما الأول: فلما مرَّ من بطلان ما استدل به على عدم الإمكان، و ان شئت جعلت النظر في المقام إلى المسببات التوليدية حيث انه لا محذور في تولد مسببين من سبب كإكرام زيد و إهانة عمرو الناشئين من قيام واحد أو حركة خاصة مع القصد إليهما فيكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى كذلك.

و أما الثاني: فلان الاستعمال في كل منهما استعمال فيما وضع له فيكون حقيقة.


[1] كفاية الأصول ص 37 (ثم لو تنزلنا)

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست