responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 237

واضح، و أما إن قلنا بأنه ممكن، و لكنه مجاز فان دار الأمر بين إرادتهما ذلك، أو أحدهما يحمل على الثاني لأصالة الحقيقة، و ان دار بين إرادتهما كذلك، أو إرادة مجموع المعنيين فحيث أن كلا منهما مجاز فلا اصل يعيِّن أحدهما فلا بد من الانتهاء إلى الأصول العملية.

ثم انه قال المحقق الخراساني (ره) بعد ما منع عن جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد: وهم و دفع لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه، و لكنك غفلت عن انه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ فلعلها كانت بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ و ان كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها [1] انتهى.

و يرد على ما أفاده: أن إرادة المعنى، بمعنى تصوره حين استعمال اللفظ في غيره، لا توجب كون ذلك المتصور بطنا للقرآن و معنى له بل كانت شيئا أجنبيا عنه أريدت حال التكلم بألفاظه، مع أن ذلك لا يوجب عظمة القرآن على غيره و فضيلته على سائر المحاورات لامكان أن يراد المعاني بأنفسها حال التكلم بالألفاظ غير القرآن بل بالمهملات.

نعم ما أفاده ثانيا من كون المراد بالبطون لوازم معناه و ملزوماته التي لم‌


[1] كفاية الأصول ص 38.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست