responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 190

و أما الثاني: فلأن المأمور به ليس هو المحصل للغرض بعد فرض كون بيان المحصل وظيفة الشارع، و على أي تقدير لا دليل على تقيد المأمور به.

و أما الثالث: فلأنه مما لا يتأتى إلا من قبل الأمر فكيف يمكن أخذه في المتعلق، و هل هذا إلا تقدم ما هو متأخر و هو محال.

فتحصل انه كما لا يكون الفاسد مأمورا به لا يكون الصحيح مأمورا به بل المتعلق هو الأجزاء و الشرائط الخارجية، و بعد تعيين ما هو دخيل في المأمور به بالدليل الخاص أو بالإطلاق لو أتى به المكلف يتصف ما أتى به بالصحة، وعليه فعلى الأعم إذا أمر بالصلاة مثلا المفروض أنها اسم لعدّة أجزاء خاصة و شك في اعتبار أمر آخر غير تلك الأجزاء في المأمور به كجلسة الاستراحة، يتمسك بالإطلاق لنفي اعتباره و ببركته تنصف الصلاة الخارجية الفاقدة لها بالصحة، و هذا بخلاف القول بالوضع للصحيح، فان المأمور به إنما هو عنوان يشك صدقه على الفاقد لما شك في اعتباره لفرض كون المسمّى هو الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط، و مع الشك في صدق الموضوع لا مجال للتمسك بالإطلاق.

و بما ذكرناه ظهر ما في كلمات المحقق العراقي (ره) في المقام، حيث أورد على هذا الجواب- أي عدم معقولية اخذ الصحة في المأمور به على الأعم- بأنه كما أن الصحّة لم تؤخذ في المسمّى على الصحيح، بل الموضوع له و استعمل فيه، هي الحصة الخاصة المقارنة للصحة.

كذلك يكون المأمور به على الأعم هي تلك الحصة الخاصة، فالأعمّي و الصحيحي سواء في التمسك بالإطلاق و عدمه.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست