وجه عدم تمامية ذلك ما تقدم من أن الصحيحي لا يمكن له التمسك بالإطلاق لأجل الشك في صدق المسمّى، هذا بخلاف القول بالأعم.
فالمتحصل تمامية هذه الثمرة.
الثمرة الثانية:
ما ذكره جماعة منهم المحقق القمي (ره)[1] و سيد الرياض [2] من أن:
الأعمّي يتمسك بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به.
و الصحيحي يتمسك بالاشتغال، فلو شك في دخل شيء في المأمور به و لم يكن هناك إطلاق يتمسك به يلزم على الصحيحي الرجوع إلى قاعدة الاشتغال لرجوع شكه، إلى الشك في الامتثال، و أما الأعمّي فهو يرجع إلى البراءة.
و أورد عليه الشيخ الأعظم الأنصاري (ره)[3] بان الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال على القولين يبتني على انحلال العلم الإجمالي و عدمه.
[1] راجع قوانين الأصول ج 1 ص 40 (و الثمرة في هذا النزاع) إلى أن قال في نهاية ص 41: «فعلى القول بكونها اسما للأعم يتم المقصود، و على القول بكونها اسما للصحيحة التامة الأجزاء الجامعة للشرائط فلا، لعدم معلومية الأجزاء حينئذٍ و جامعيته لشرائط الصحة من الحيثية الذي قدمنا ذكرها.
[2] راجع رياض المسائل ج 1 ص 183 حيث قال: في معرض الحديث عن شرائط صلاة الجمعة (الأول) ثم قال: و نفيه باصالة البراءة انما يتجه على القول بكونها اسامي للأعم من الصحيحة و الفاسدة. الطبعة القديمة مؤسسة أهل البيت (ع).