responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 189

موجب للشك في صدق الصلاة على فاقده فليس له التمسك بالإطلاق.

و ان شئت قلت: إن محل الكلام هو التمسك بالإطلاق اللفظي لا المقامي.

و ما ذكر في تقريب استدلال الصحيحي بالإطلاق، إنما هو تمسك بالإطلاق المقامي و الفرق بينهما ظاهر.

الإيراد الثاني: أن الصحيحي و ان كان لا يمكن له التمسك بالإطلاق إلا أن الأعمّي أيضا ليس له ذلك فان المأمور به ليس هو الفاسد و لا الجامع بينه و بين الصحيح بل هو الصحيح، فالمأمور به مقيد بقيد، صدقه على الفاقد لما شك في اعتباره، مشكوك فيه، فلا يمكن التمسك بالإطلاق.

و فيه: انه للصحة المستعملة في كلمات القوم في المقام معان:

أحدها: ما يقوله الصحيحي في الوضع، و هو العنوان البسيط الملزوم للمطلوب المنطبق على مجموع الأجزاء و الشرائط، أو غيره مما قيل في وجوه تصوير الجامع على الصحيح الذي يدّعي الصحيحي انه الموضوع له.

الثاني: ترتب الأثر، فالصحيح هو ما يترتب عليه الأثر، و يكون وافيا بالغرض.

الثالث: مطابقة المأتي به للمأمور به.

و شي‌ء منها لا يكون دخيلا في المأمور به على الأعم.

أما الأول: فلأن دخل عنوان بسيط منطبق على مجموع الأجزاء و الشرائط في المأمور به بنفسه مما لا دليل عليه، بل الدليل ظاهر في تعلقه بنفس الأجزاء و الشرائط.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست