موجب للشك في صدق الصلاة على فاقده فليس له التمسك بالإطلاق.
و ان شئت قلت: إن محل الكلام هو التمسك بالإطلاق اللفظي لا المقامي.
و ما ذكر في تقريب استدلال الصحيحي بالإطلاق، إنما هو تمسك بالإطلاق المقامي و الفرق بينهما ظاهر.
الإيراد الثاني: أن الصحيحي و ان كان لا يمكن له التمسك بالإطلاق إلا أن الأعمّي أيضا ليس له ذلك فان المأمور به ليس هو الفاسد و لا الجامع بينه و بين الصحيح بل هو الصحيح، فالمأمور به مقيد بقيد، صدقه على الفاقد لما شك في اعتباره، مشكوك فيه، فلا يمكن التمسك بالإطلاق.
و فيه: انه للصحة المستعملة في كلمات القوم في المقام معان:
أحدها: ما يقوله الصحيحي في الوضع، و هو العنوان البسيط الملزوم للمطلوب المنطبق على مجموع الأجزاء و الشرائط، أو غيره مما قيل في وجوه تصوير الجامع على الصحيح الذي يدّعي الصحيحي انه الموضوع له.
الثاني: ترتب الأثر، فالصحيح هو ما يترتب عليه الأثر، و يكون وافيا بالغرض.
الثالث: مطابقة المأتي به للمأمور به.
و شيء منها لا يكون دخيلا في المأمور به على الأعم.
أما الأول: فلأن دخل عنوان بسيط منطبق على مجموع الأجزاء و الشرائط في المأمور به بنفسه مما لا دليل عليه، بل الدليل ظاهر في تعلقه بنفس الأجزاء و الشرائط.