responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 153

الثاني: ما ذكره المحقق الخراساني‌ [1] قال و يدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، و يؤيد ذلك انه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية و اللغوية فأيُّ علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء انتهى.

و اورد عليه: بان التبادر الفعلي لا يفيد إذ ثبوت الحقيقة المتشرعية ليس محل الكلام و الخلاف، و هو لا يدل الا عليه، و اما التبادر في زمان الشارع بمعنى انسباق ذهن اهل ذلك الزمان من تلك الألفاظ المتداولة إلى المعاني الشرعية فمما لا طريق لنا إلى اثباته.

نعم لا يبعد دعوى ثبوت الحقيقة في زمان الصادقين بل قبله.

و لكن الظاهر ان مراده هو التبادر في محاورات الشارع و في ذلك الزمان.

بتقريب ان العرب المتدينين لما سمعوا الآيات المتضمنة للامر بتلك الألفاظ:

إما انهم لم يفهموا شيئا من تلكم المفاهيم و المعاني المعروفة.

أو فهموها بالقرينة.

أو فهموها من حاق اللفظ و لا رابع، و الاولان واضحان البطلان، فيتعين الثالث، و هو علامة الحقيقة.

و بما ذكرنا يظهر تمامية الاستدلال له بالآيات مثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ‌ [2] و قوله تعالى وَ أَذِّن فِي النَّاسِ‌


[1] كفاية الأصول ص 21 (التاسع).

[2] سورة البقرة الآية 183.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست