responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 154

بِالْحَجِ‌ [1] و قوله تعالى وَ أَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً [2] إلى غير ذلك فانها بضميمة ما ذكرناه في تقريب الاستدلال بالتبادر تدل على ذلك.

و لا يرد عليه ما ذكره بعضهم‌ [3] بقوله، و يرد عليه: اولا: ان صلاة الامم السابقة كما نشاهد الآن ليست الا دعاء محضا، و كذلك الحج و الزكاة، و ثانيا ان غاية ما يستفاد من هذه الآيات ثبوت هذه الماهيات المخترعة في الشرائع السابقة، و لا تدل على انها كانت مسماة بهذه الأسماء، بل دعوى‌

القطع بالعدم قريبة جدا، إذ لغات الشرائع السابقة غير عربية و هذه الفاظ عربية، مع ان قوله تعالى في الآية الاولى" كما كتب الخ" الضمير فيه يرجع إلى معنى الصوم لا إلى لفظه كي يستدل به.

الجهة الرابعة في الثمرة بين القولين:

قال جماعة منهم المحقق الخراساني‌ [4] بانه يظهر الثمرة في المسألة بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب و السنة بلا قرينة على المعاني اللغوية مع عدم الثبوت و على معانيها الشرعية مع الثبوت إذا علم تاريخ الاستعمال.


[1] سورة الحج الآية 27.

[2] سورة مريم الآية 31.

[3] راجع أجود التقريرات ج 1 ص 34،، و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 50. و هذان الإيرادان اللذين نقلهما المصنف حفظه المولى بتصرف أوردهما المحقق النائيني على الآخوند الذي اعتبر أن ثبوت الحقيقة الشرعية فرع كون هذه المعاني مستحدثة.

[4] كفاية الأصول ص 22.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست