responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 152

امثال هذا الامر، العقلاء لا يرتبون الاثر عليه ما لم يبرز، فالتعهد النفساني وحده لا يفيد.

فما افاده المحقق الخراساني‌ [1] من ان هذا الاستعمال ليس بحقيقة، تام.

كما ان ما افاده من عدم كونه مجازا، ايضا تام، لعدم كونه في غير ما وضع له.

الجهة الثالثة: الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية بنحو الوضع التعييني بالمعنى الثاني.

و يمكن ان يستدل له بوجوه:

الأول: انه و ان سلم عدم التصريح من الشارع بالوضع، و الا لوصل الينا لعدم كونه مما توافر الدواعي لاخفائه بل توفر الدواعي لنقله، الا ان بناء العقلاء دليل وضعه إذ لا ريب في ثبوت بنائهم على ان كل من اخترع شيئا يسميه باسم خاص لا سيما مع كونه مورد الابتلاء، و الظاهر ان الشارع المقدّس لم يتخط عن هذه الطريقة المألوفة، وعليه فهو ايضا وضع الفاظا لمخترعاته، غاية الامر، بما انه نعلم بعدم الوضع بالتصريح، لا مناص عن الالتزام بالوضع بنحو الاستعمال.


[1] كفاية الأصول ص 21، قال: «و كون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له، بلا مراعات ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة و لا مجاز، غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست