responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 151

الحقيقة الشرعية

الأمر الثالث عشر: في الحقيقة الشرعية و الكلام فيها في جهات.

الجهة الاولى: في محل النزاع، و الظاهر انه اللفظ المستعمل في الماهية المخترعة من الشارع بحيث لا يعرفها اهل العرف كالصلاة و غيرها.

و يظهر من القوانين‌ [1] اعميته من ذلك، و من سبب الموضوع العرفي كالبيع.

الجهة الثانية: ان الوضع التعييني كما مر في مبحث الوضع على قسمين:

1- تصريح الواضع بانشائه.

2- استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له. و قد مر الاشكال في معقولية القسم الثاني و نقده.

و قد يقال: ان هذا الاستعمال أي الاستعمال بداعي الوضع لكونه بعد التعهد النفساني يكون حقيقة.

و لكن يمكن ان يوجه عليه بما تقدَّم في مبحث الإخبار و الانشاء انه في‌


[1] و يظهر من القوانين ج 1 ص 36، حيث قال: و أما ثبوت الحقيقة الشرعية ففيه خلاف و المشهور بينهم أن النزاع في الثبوت مطلقاً و النفي مطلقاً، و الحق كما يظهر من بعض المتأخرين التفصيل، و تحرير محل النزاع هو أن كثيراً من الألفاظ المتداولة على لسان المتشرعة، أعني بهم من يتشرع بشرعنا فقيهاً كان أو عامّياً صارت حقائق في المعاني الجديدة التي استمدتها من الشارع و لم يكن يعرفها أهل اللغة.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست