الأمر الثالث عشر: في الحقيقة الشرعية و الكلام فيها في جهات.
الجهة الاولى: في محل النزاع، و الظاهر انه اللفظ المستعمل في الماهية المخترعة من الشارع بحيث لا يعرفها اهل العرف كالصلاة و غيرها.
و يظهر من القوانين [1] اعميته من ذلك، و من سبب الموضوع العرفي كالبيع.
الجهة الثانية: ان الوضع التعييني كما مر في مبحث الوضع على قسمين:
1- تصريح الواضع بانشائه.
2- استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له. و قد مر الاشكال في معقولية القسم الثاني و نقده.
و قد يقال: ان هذا الاستعمال أي الاستعمال بداعي الوضع لكونه بعد التعهد النفساني يكون حقيقة.
و لكن يمكن ان يوجه عليه بما تقدَّم في مبحث الإخبار و الانشاء انه في
[1] و يظهر من القوانين ج 1 ص 36، حيث قال: و أما ثبوت الحقيقة الشرعية ففيه خلاف و المشهور بينهم أن النزاع في الثبوت مطلقاً و النفي مطلقاً، و الحق كما يظهر من بعض المتأخرين التفصيل، و تحرير محل النزاع هو أن كثيراً من الألفاظ المتداولة على لسان المتشرعة، أعني بهم من يتشرع بشرعنا فقيهاً كان أو عامّياً صارت حقائق في المعاني الجديدة التي استمدتها من الشارع و لم يكن يعرفها أهل اللغة.