responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 218

إن أريد بذلك أنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد شرعا على معنى كون اليد المتحقّقة فيه شرعيّة فهو و إن كان كذلك، لكنّ الخبر بمقتضى القواعد منزّل على الاستيلاء العرفي، و لا مدخليّة للشرع في ذلك، مضافا إلى أنّه يلزم على هذا التقدير عدم ضمان الغاصب، لعدم كون يده على المال شرعيّة، و يلزم ضمان من يده عليه شرعيّة كالأولياء، و هو باطل.

و إن أريد أنّه لا يدخل تحت اليد عرفا فهو ممنوع، إذ الحرّية و الرقيّة لا مدخل لهما في الصدق العرفي، فإنّ كلّ من يتسلّط على إنسان بحيث تصرّف فيه كيف شاء يقال: إنّه مستول عليه و أنّه في يده، سواء كان حرّا أو عبدا.

و إن كان مبناه على أنّ الحرّ غير مملوك فلا يدخل تحت الرواية المسوقة لبيان الضمان المختصّ بالأملاك، يشكل الأمر بالنسبة إلى عدم ضمان منافعه فإنّها مملوكة، و لو قيل بأنّها أيضا ليست مملوكة فلا يشملها الرواية، لدفعه وقوع عقد الإجارة و الصلح و غيرهما من عقود المعاوضة عليه.

أقول: يمكن توجيه عدم دخول الحرّ تحت اليد، بأنّ المراد به عدم دخوله تحت الخبر الوارد في ضمان اليد، لعدم عموم فيه وضعا أو عرفا بحيث يشمل الحرّ، فإنّ الموصول الوارد فيه و إن كان عامّا إلّا أنّه عامّ بحسب الوضع في غير ذوي العقول، فلا يدخل فيه الحرّ الذي هو من ذوي العقول.

مضافا إلى أنّه لو كان كناية عن المال فالحرّ ليس بمال، و إن كان كناية عن الملك فالحرّ ليس بملك، و إن كان كناية عن المال المملوك فالحرّ ليس بمال و لا مملوك، مع أنّ الضمان المنساق من الرواية لا يتحقّق إلّا في المملوك، و الحرّ ليس بمملوك.

مضافا إلى عدم تناول قوله: «حتى تؤدّيه» إيّاه، لانتفاء المؤدّى إليه، لاستحالة تأدية الشيء إلى نفسه، بخلاف العبد فإنّه ذاتا و إن كان من سنخ ذي العقل غير أنّه لكونه مملوكا يعدّ باعتبار وصف المملوكيّة في عداد غير ذوي العقول.

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست