responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 217

الغرامة و جعل الضمان بمعنى الغرامة حتى يلتجئ إلى تفسيره بما لا يتحقّق إلّا بالنسبة إلى المثل أو القيمة، من دفع ما يخرج به عن عهدة المال إذا تعذّر عينه.

الجهة الثانية: في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع.

فنقول: إنّها إمّا منافع حرّ من أعماله المملوكة له القابلة للنقل و الانتقال بعقد صلح أو إجارة أو غيرهما، أو منافع غيره من الأعيان المملوكة من عبد أو عقار أو دابّة، أو غيرها. و على التقديرين فإمّا أن يستوفيها الغاصب للعين المستولي عليها أو لا، بل تفوت و العين في يده، فهذه صور أربع.

لا إشكال في تحقّق ضمان اليد لعموم الخبر في المنافع المستوفاة مطلقا و إن كانت للحرّ، فإنّ الموصول الوارد في الخبر كناية عمّا يملكه الإنسان، و لكونه بحسب الوضع لغير ذوي العقول يتناول الأعيان و المنافع معا، و قد عرفت أنّ الأخذ عبارة عن الاستيلاء، و لا ريب أنّ استيفاء المنافع استيلاء عليها، فيصدق عليه قوله [(عليه السلام)]: «على اليد ما أخذت» بمعنى أنّه يثبت على الإنسان و يكون في عهدته، شاغلا لذمّته كلّ ما يستولي عليه من أموال الناس و أملاكهم حتى يؤدّيه، فهذا ممّا لا كلام فيه لوضوح المدرك.

و إنّما الكلام في المنافع الغير المستوفاة الفائتة بغصب العين، فإنّهم ذكروا أنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد، و أنّ منافعه الفائتة في يد الغاصب المستولي عليه ليست مضمونة على الغاصب، و فرّقوا في ذلك بينه و بين العبد، فقالوا بدخوله تحت اليد و ضمان منافعه الفائتة بالغصب، فيلزم الغاصب بردّ العوض الذي عبّروا عنه ب«اجرة المثل» و كذلك منافع سائر الأعيان المغصوبة الفائتة في يد الغاصب، و كذلك الوقف العامّ إذا فاتت منافعه في يد الغاصب، فيرجع عليه في الجميع بأجرة المثل.

و قد خفي وجه الفرق بينهما على بعض الأنظار [1] فأورد عليه بما ملخّصه: أنّه


[1] و هو السيد المراغي في العناوين: 291.

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست