responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 219

و من ثمَّ قيل بأنّ التعبير عن المأخوذ بكلمة «ما» فيه لطف مليح، حيث يخرج به الحرّ فيشعر بأنّه لا يضمن و إنّما يضمن المملوك.

كما يمكن توجيه عدم ضمان منافع الحرّ الفائتة عليه بالغصب، بأنّ المراد به عدم دخول منافعه أيضا في الخبر المفيد لضمان اليد، لعدم شمول الموصول مع صلته لها لا في حدّ أنفسها و لا تبعا للعين التفاتا إلى ضابطة أنّ طريق الاستيلاء عليها إنّما هو الاستيلاء على العين.

أمّا الأوّل فلأنّ الاستيلاء بالنسبة إلى المنافع بالاستقلال إنّما يتحقّق في صورة الاستيفاء، و المفروض انتفاؤه.

و أمّا الثاني فلأنّ المفروض عدم دخول الحرّ في عموم الموصول، فكيف يدخل منافعه فيه تبعا لدخوله فيه؟ و حيث إنّ الضمان حكم مخالف للأصل فلا يصار إليه في منافع الحرّ بلا دليل.

و ما ذكرناه أولى و أوجه ممّا احتمل في المقام في وجه عدم دخول الحرّ و منافعه في ضمان اليد، من أنّ اليد أمر عرفي، و بعد ما فرض كون الشخص حرّا لا يقول أهل العرف: «إنّ فلانا ذو يد على فلان» و إن كان في غاية التسلّط عليه فلا يصدق اليد لا على عينه و لا على منفعته، بخلاف المملوك و منفعته.

و فيه: أنّ اليد في هذه العبارة إذا أريد به التسلّط و الاستيلاء فلا ريب في أنّه يصدق في الحرّ المقهور في يد المتسلّط عليه عرفا أنّ فلانا ذو يد عليه أي ذو استيلاء، و إنكاره مكابرة لا ينبغي الإصغاء إليه.

و أمّا وجه دخول المملوك مطلقا تحت اليد و طريق استفادة ضمان منافعه الفائتة من الخبر فهو أنّ الظاهر المنساق من الخبر في متفاهم العرف بناء على المعنى الذي قرّرناه هو أنّه يثبت على الإنسان، أي يستقرّ في ذمّته ما استولى عليه بعينه و منافعه، و لا ريب أنّ المتسلّط على المملوك غصبا، و لو عبدا مستولى عليه بعينه و منافعه، لأنّه لو أراد استيفاء منافعه قدر عليه فيكون ثابتا عليه مستقرّا في ذمّته بعينه و منافعه إلى أن يردّه إلى صاحبه، و قوله [(عليه السلام)]: «حتى يؤدّيه»

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست