responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 216

الذمة، و لا يمكن فيها اعتبار تأدية المال بعينه لتعذّرها بسبب التلف، فيلزم من اعتبار تأدية العين حينئذ تكليف ما لا يطاق، و هو محال، فتعيّن العدول في التأدية حينئذ إلى ما هو أقرب إلى العين و هو المثل إن وجد له مثل، و إلّا فالقيمة.

الثالث: أنّ الخبر على تقدير عدم الإطلاق في لفظه بشيء من الوجهين يدلّ على ضمان العين و وجوب تأديتها إلى حين التلف، و إذا حصل التلف يشكّ في ارتفاع الضمان و بقاء وجوب التأدية بعده من باب الشكّ في قدح العارض، فيستصحب كلّ من الضمان و وجوب التأدية، و الاستصحاب مع الشكّ في قدح العارض كالاستصحاب مع الشكّ في عروض القادح حجّة، و إذا ثبت ضمان العين و وجوب تأديتها بعد التلف بحكم الاستصحاب تعيّن العدول في التأدية إلى الأقرب إلى العين من المثل أو القيمة لتعذّر تأديته بعينه.

و قد يقال: في تقريب دلالة الخبر على ضمان المثل أو القيمة بأنّ مفاد الخبر تحمّل الغرامة من ضمان دفع المثل أو القيمة عند تعذّر ردّ العين، غاية ما في الباب مسيس الحاجة إلى ارتكاب استخدام في ضمير المفعول في «تؤدّيه» لكن لا مطلقا، بل بناء على إضمار الضمان، و كون تقدير الخبر: على صاحب اليد ضمان ما أخذته حتى يؤدّيه، و لا بأس به بعد ظهور القرينة، فإنّ دفع عين المال إلى المالك ممّا لا يعدّ ضمانا و لا غرامة، إذ معناهما دفع ما يخرج به عن عهدة المال إذا تعذّر عينه، و هذا لا يتحقّق في المثلي إلّا بدفع المثل، و لا في القيمي إلّا بدفع القيمة، فذلك هو المعنى العرفي المنطوقي المتبادر من الخبر، و أمّا دلالته على وجوب ردّ العين مع بقائها فإنّما هي من باب الالتزام و الفحوى، و لا ضير فيه و لا غائلة أصلا. انتهى.

و فيه: مع ما عرفت من عدم ابتناء دلالة الخبر على الضمان على إضماره أنّ ضمان عين المال عبارة عن كون المال المأخوذ في عهدة الإنسان الآخذ له و شاغلا لذمّته إلى أن يدفع إلى مالكه، و إذا دفعه إليه خرج عن العهدة و برأ ذمّته، و هذا معنى معقول صحيح لا حاجة في تصحيحه إلى جعل مفاد الخبر تحمّل

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست