responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 215

العرف إنّما هو عين المال و يدخل معه المثل و القيمة في الحكم تبعا، فهما في معتقد أهل العرف من توابع أصل المال في حكم الضمان.

و حينئذ نقول: أنّ قوله (عليه السلام): «على اليد ما أخذت» و إن كان يفيد ضمان أصل المال المأخوذ إلّا أنّه يدخل معه في الضمان مثله أو قيمته تبعا، و قوله (عليه السلام): «حتى تؤدّيه» يدل على تأدية أصل المال و يدخل معه المثل و القيمة تبعا بملاحظة القضيّة المركوزة، نظير دخول توابع المبيع في الملك و إن لم تكن ملحوظة في متن العقد و لا مقصودة في دلالة لفظه.

و إن شئت قلت: إنّ الخبر يدلّ مطابقة على ضمان العين و التزاما عرفيّا على ضمان المثل و القيمة، و الدليل على اللزوم هو فهم أهل العرف الكاشف عن كون مستند فهمهم هو القضيّة المركوزة في أذهانهم.

و الأولى أن يقال: إنّ تأدية المأخوذ في الرواية عبارة عن ردّه، و هو في متفاهم العرف بمقتضى القضيّة المركوزة في أذهانهم عبارة عن دفع عينه على تقدير بقائه و دفع عوضه الواقعي من المثل أو القيمة على تقدير عدم بقائه.

الثاني: أنّ قوله (عليه السلام): «على اليد ما أخذت» في الدلالة على ضمان أصل المال المأخوذ مطلق بالنسبة إلى صورتي البقاء و التلف، و كذلك قوله (عليه السلام): «حتى تؤدّيها» في الدلالة على لزوم تأدية ذلك المال مطلق بالنسبة إلى الصورتين، فحينئذ لا بدّ إمّا من إخراج هذين المطلقين عن الإطلاق بتقييدهما بصورة بقاء العين أو التزام الضمان فيما بعد التلف أيضا. و الأوّل ممّا لا يصار إليه إلّا بمقيّد، و ليس في المقام شيء يصلح للتقييد إلّا التلف العارض للعين، بدعوى أنّه رافع للضمان و مخرج عن العهدة و مبرئا للذمّة.

و يدفعه: أنّه لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، و هو الإجماع على أنّ التلف لا تأثير له في رفع الضمان، فتعيّن الثاني، فإذا ثبت بحكم الإطلاق الأوّل ضمان أصل المال و كونه في عهدة اليد و شاغلا للذمّة فيما بعد التلف أيضا، فلا بدّ بحكم الإطلاق الثاني من تأدية المال لرفع الضمان و الخروج عن العهدة و تحصيل فراغ

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست