responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 214

جملة منها، و يصعب حلّ الإشكال في بعضها.

الجهة الاولى: في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة

، فإنّه في بادئ النظر لا يخلو عن إشكال، بل قد يمنع دلالة الخبر على الضمان فيهما، كما عن الفاضل النراقي في عوائده، فادّعى أنّ غاية ما يدلّ عليه الخبر إنّما هو ضمان العين مع بقائها [1] و أمّا ضمان المثل أو القيمة مع تلفها فلا دلالة عليه في الخبر التفاتا إلى وجهين:

أحدهما: الموصول مع صلته في قوله (عليه السلام): «ما أخذت» فإنّه يدلّ على أنّ المضمون على اليد هو العين المأخوذة، و ليس شيء من المثل و القيمة ممّا أخذته اليد.

و ثانيهما: ضمير «تؤدّيه» محذوفا و مذكورا، فإنّه لعوده إلى الموصول الذي هو كناية عن عين المال المأخوذ يدلّ على أنّ الذي يجب تأديته إنّما هو العين، لوضوح أنّ دفع المثل أو القيمة ليس أداء لما أخذته اليد، بل لا دلالة في لفظ الخبر على صورة التلف فضلا عن دلالته على حكمها من ضمان المثل أو القيمة.

أقول: و يمكن التفصّي عن الإشكال و إثبات الدلالة على الضمان بالمثل و القيمة في صورة التلف بإحدى وجوه ثلاث:

الأوّل: إثبات دلالة الخبر عليه بمعونة ما تقدّم ذكره في تتميم قاعدة الإقدام من القضيّة المركوزة في الأذهان من أنّه لا يذهب مال أحد إلى غيره مجّانا و بلا عوض، بل لا بدّ من دفع المال إلى صاحبه مع بقاء عينه أو دفع عوضه من المثل أو القيمة على تقدير تلف العين.

بتقريب ما بيّنّاه: من أنّ قضيّة الخبر إخبار بالضمان من باب بيان الواقع، و بهذا الاعتبار يمكن كونه مسوقا للحكاية عن القضيّة المذكورة أو لإمضاء مضمونها و تقرير الاعتقاد بها، فينجبر قصور دلالته بها، بتقريب: أنّ موضوعها و إن كان هو المال بعينه أو مثله أو قيمته إلّا أنّ الأصل في ذلك الموضوع بحسب معتقد أهل


[1] عوائد الأيّام: 109.

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست