responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 201

في فاسده، و أنّ عدم الضمان بالعوض في صحيح كلّ عقد يلازم عدم الضمان بالعوض الواقعي في فاسده.

فالقائل بأصل القاعدة يرجع قوله إلى دعوى الملازمة الأولى، كما أنّ المدّعي لعكسها يرجع دعواه إلى القول بالملازمة الثانية، فلا بدّ لمدّعي ثبوت القاعدة أصلا و عكسا من إقامة الدليل على كلّ من الملازمتين، و إن كان ذلك الدليل بالنسبة إلى إحداهما الأصل الأوّلي، و حينئذ فنقول: إنّ قضيّة الأصل الأوّلي و لو كان هو أصل البراءة في فاسد كل عقد سواء كان من المعاوضات أو من الأمانات، هو عدم الضمان بالعوض مثلا أو قيمة على تقدير تلف العين المقبوضة، لأنّ الضمان بمعنى وجوب ردّ العوض بأحد قسميه تكليف، و الأصل في محلّ الشكّ فيه براءة الذمة عنه.

و يظهر ثمرة هذا الأصل في الموارد المشتبهة التي لم ينهض فيها دليل على ثبوت الضمان و لا عدمه، فيكفي في التزام عدمه حينئذ التمسك بالأصل، و من ذلك ما قد يوجد في كلام الأصحاب في جملة من العقود الفاسدة، من الاستناد لنفي الضمان إلى أصل البراءة، كما سمعت نظيره عن المحقّق الثاني من التمسّك به لنفي ضمان العين المستأجرة في فاسد الإجارة.

و من هنا يعلم أنّ المحتاج إلى إقامة الدليل لإثباته إنّما هو الضمان المدّعى في أصل القاعدة، ليكون ذلك الدليل مخرجا من الأصل، و أمّا عدمه المدّعى في عكس القاعدة فلا حاجة له بالذّات إلى إقامة دليل آخر غير الأصل لموافقته الأصل، فيكفي فيه الأصل.

نعم لو استدلّ أحد في مورد من العكس لإثبات الضمان فيه بدليل عام أو قاعدة عامّة كقاعدتي الغصب أو مطلق اليد، كما تقدّم نظيره لإثبات ضمان العين في الإجارة حيث استدلّ عليه بالقاعدتين، فحينئذ لا مناص لمدّعي قاعدة العكس مطّردة من إقامة دليل على نفيه في خصوص المورد ليكون مخرجا له عن

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست