responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 200

الاستثناء من حكم عدم الضمان المصرّح به فيهما للعارية بعنوانها الكلّي.

و قضيّة هذا كلّه بناء على ظهور القاعدة أصلا و عكسا في كون العقد بنفسه موجبا للضمان أو غير موجب له، عدم كون العارية المذكورة من أفراد ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و كونها من أفراد ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأنّ العقد بنفسه لا يوجبه، بل إنّما ثبت في صحيحه بدليل خارج من العقد من النص و الإجماع.

و بالتأمّل في مطاوي كلماتنا تعرف أنّ الضابط الكلّي الذي يعلم منه كون الضمان حيثما ثبت في مورد صحيح العقد من مقتضى العقد نفسه أو من مقتضى أمر خارج عنه من شرط أو دليل، أنّ كلّ ضمان يكفي في ثبوته في صحيح العقد أدلّة مشروعيّة ذلك العقد، و لا يحتاج إلى أزيد من تلك الأدلّة، فهو ممّا يقتضيه العقد بنفسه، كالضمان بالعوض الجعلي في جميع عقود المعاوضة نوعا أو صنفا، و كلّ ضمان لا يكفي في ثبوته في صحيح العقد أدلّة مشروعيّة ذلك العقد، بل يحتاج إلى توسيط وسط آخر من شرط أو دليل أخصّ موردا من أدلّة المشروعيّة، فهو ممّا لا يقتضيه العقد بنفسه.

فما تقدّم منّا تبعا لشيخنا [1] (قدّس سرّه) من إدراج عارية الذهب و الفضّة في أصل القاعدة نظرا إلى عموم كلّ عقد يضمن بصحيحه، ليس بجيّد، فانحصر مورد الأصل في عقود المعاوضات، و لا يندرج فيه شيء من الأمانات، كما انحصر مورد العكس في غيرها من عقود الأمانات و العقود المجّانيّة.

[الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة]

ثمَّ اعلم أنّ قضيّة القاعدة أصلا و عكسا شرطيّة، و صدق الشرطية عبارة عن الملازمة الواقعيّة بين مقدّمها و تاليها، على معنى اتّصال التالي بحسب الخارج بالمقدّم بحيث لا ينفك عنه، ليصير التالي بذلك لازما و المقدّم ملزوما، و المقصود من عقد المبحث هنا إنّما هو التكلّم في الملازمة في كلّ من الأصل و العكس، و هو أنّ الضمان بالعوض الجعلي في صحيح كلّ عقد يلازم الضمان بالعوض الواقعي


[1] المكاسب 7: 152.

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست