responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 202

عموم القاعدتين، و ليس له حينئذ مجال التمسّك بالأصل لورود القاعدتين عليه.

و كيف كان فتمام

البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين:

المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة

ممّا استدل به الأصحاب أو يمكن أن يستدلّ به فنقول

يمكن الاستدلال عليها بوجوه:

أوّلها: الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد

[1] و بعضها عن بعض مشايخنا [2] و بعضها في كلام صاحب العناوين، حيث إنّه في عداد أدلّة الضمان عن المقبوض بالعقد الفاسد، قال: و ثانيها: الإجماع المحصّل من تتبّع كلام الأصحاب في هذه الأبواب حيث يحكمون في كلّ موضع يفسد فيه عقد المعاوضة بثمن المثل و اجرة المثل و مهر المثل كما لا يخفى، مع حكاية الإجماع على ذلك في كلامهم نقلا مستفيضا، بل متواترا على اختلاف في المورد في الجملة [3].

لا يقال: ما ادعاه من الإجماع المحصّل ليس إجماعا على القاعدة المبحوث عنها، بل على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بالخصوص، لأنّه عمّم أوّلا في العقد الفاسد بالقياس إلى ما بنى صحيحه على الضمان و غيره.

ثمَّ قال بعد ذلك بأسطر: و الوجه في الضمان فيما كان صحيحه مبنيّا على الضمان كالبيع و الصلح و الهبة المعوّضة و المزارعة و المساقاة و الجعالة و الوكالة بعوض و المسابقة و النكاح و مثله الخلع و الطلاق بعوض، أمور: أحدها- إلى أن قال:- و ثانيها: الإجماع المحصّل [4] إلخ.

فظهر أنّ معقد إجماعه هذا منطبق على موارد القاعدة المبحوث عنها، الشامل لكلّ عقد معاوضة.

نعم مراده ممّا ادّعى استفاضة نقله بل تواتره إنّما هو الإجماع على الضمان


[1] شرح القواعد: الورقة 35 (مخطوط).

[2] الجواهر 22: 258.

[3] العناوين 2: 46.

[4] بل قاله قبل ذلك بأسطر، العناوين 2: 459.

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست