responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 192

بسبب صحيحه يجب ردّ العوض أيضا بسبب فاسده.

و قد يمنع ذلك استنادا إلى أنّ سبب الضمان في صورة الصحّة و إن كان هو العقد إلّا أنّه في صورة الفساد ليس هو العقد، لأنّ فساد العقد عبارة عن أنّه لا تأثير له، فالضمان فيه مترتّب على القبض، فهو السبب لا العقد.

و يمكن دفعه: بتصحيح اعتبار السببيّة في الفاسد أيضا، بتقريب أنّ الضمان و إن كان مترتّبا على القبض إلّا أنّ القبض أيضا بحسب الخارج مترتّب على العقد، لأنّه لولاه لم يحصل الإقباض و القبض، فالعقد حينئذ سبب بالواسطة، مع أنّ القبض بانفراده ليس علّة تامّة لضمان المثل أو القيمة، بل العلّة له هو التلف، أو أنّه الجزء الأخير من العلّة، الذي يصحّ إسناد المعلول إليه و إلى تمام العلّة، على أنّ لك أن تقول: إنّ العلّة التامة هو المجموع من العقد و القبض و التلف، فإن صحّ إسناد الضمان إلى القبض باعتبار أنّه جزء العلّة صحّ إسناده إلى العقد باعتبار أنّه جزؤها أيضا، فمعنى السببيّة متحقّق في صحيح العقد و فاسده، كما أنّ معنى الظرفيّة متحقّق فيهما. و إن شئت قلت: إنّ السببيّة في الصحيح شرعيّة، و في الفاسد عرفيّة.

و بجميع ما قرّرناه يندفع ما قيل: من أنّ قولهم كلّما يضمن بصحيحه يخالف قولهم يضمن بفاسده بحسب المعنى، لوجهين:

الأوّل: أنّ المضمون عليه في الأوّل هو المسمّى، و في الثاني نفس العين أو عوضها الواقعي من المثل أو القيمة على تقدير التلف.

الثاني: إنّ سبب الضمان في الأوّل نفس العقد، و في الثاني القبض، إذ المفروض أنّ العقد لفساده لا تأثير له أصلا، فيبقى حكم الضمان ناشئا عن القبض فقط، هذا كلّه في أصله القاعدة.

[المقام الثاني: في بيان معنى عكس القضية]

و أمّا عكسها [1] و هو «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» فنقول: إنّ أجزاء القضيّة هنا كما في الأصل من كون كلمة «ما» كناية عن العقد، و الضمان عبارة عن وجوب ردّ


[1] الظاهر أنّ هذا هو ثاني المقامين، تقدم أوّلهما في ص 183.

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست