responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 191

أوّلا: خروج اعتبار فوات المبيع في يد المشتري و ذهابه من ماله لغوا، و خلوّه عن الفائدة، لأنّ قضيّة العقد الصحيح وجوب ردّ الثمن و إيصاله إلى البائع، فات المبيع في يده و ذهب من ماله أولا.

و ثانيا: لزوم نحو من التفكيك أيضا بين المقدّم و التالي بالنسبة إلى متعلّق الضمان، لكونه في الأوّل هو الثمن و في الثاني المبيع.

فالأولى في توجيه القاعدة و أصحّ محامل الضمان المأخوذ فيها هو أن يؤخذ الضمان في المقدّم و التالي معا، بمعنى وجوب الرد، و يجعل متعلّقه العوض، و يعمّم فيه بالنسبة إلى العوض الجعلي، و هو المسمّى ثمنا و مثمنا و غيرهما، و العوض الواقعيّ مثلا أو قيمة كذلك.

فيكون حاصل المعنى: أنّ كلّ عقد يجب بصحيحه ردّ العوض- تلف المعوّض في يده أو لم يتلف- يجب بفاسده أيضا ردّ العوض، على تقدير تلف المعوّض، فيراد بالضمان في كلّ من المقدّم و التالي وجوب ردّ العوض بالمعنى العامّ الجامع للجعلي و الواقعي، بلا اعتبار خصوص الجعليّة و الواقعيّة، غاية ما هنالك أنّه باعتبار الخارج يتحقّق في العقد الصحيح في ضمن الجعلي و في الفاسد في ضمن الواقعي.

لا يقال: هذا التوجيه بالقياس إلى تألى القضيّة لا يخلو عن إهمال، لأنّ الذي يجب ردّه أصالة في المقبوض بالعقد الفاسد إنّما هو العين، و إنّما يعدل إلى العوض مثلا أو قيمة على تقدير التلف لا مطلقا، و العبارة غير متعرّضة لبيانه، لأنّ القاعدة مسوقة لبيان الضمان في صورة التلف، و وجوب ردّ العين على تقدير وجودها معلوم بالضرورة، أو أنّه يعلم من القاعدة، على تقدير مساعدة الدليل عليها بالفحوى و طريق الأولويّة.

نعم يبقى

الكلام في توجيه كلمة «با» [في «بصحيحه»]

فإنّها تحتمل الظرفيّة و السببيّة و إن كان الأظهر هو الأوّل، فيكون التقدير: كلّ عقد يجب في صحيحه ردّ العوض يجب في فاسده أيضا ردّ العوض، و على الثاني يصير المعنى: كلّ عقد يجب ردّ العوض

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست