responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 193

العوض، و الباء ظرفيّة أو سببيّة على قياس ما سبق في الأصل، حتى أنّ عدم الضمان هنا في جانب الفاسد أيضا مفروض في صورة التلف، كما أنّ الضمان في الفاسد من الأصل مفروض في صورة التلف، بخلافه في الصحيح منه، لعدم كون ثبوته فيه منوطا بتلف المعوّض، كما نبّهنا عليه سابقا.

و كذلك عدم الضمان في الصحيح من العكس أيضا ليس منوطا بتلف، بل يكفي فيه انتفاء التعويض في العقد، و عدم كون بنائه في الشرع على المعاوضة، فيكون المعنى: كلّ عقد لا يجب في صحيحه أو بسبب صحيحه ردّ عوض لا يجب في فاسده أو بسبب فاسده أيضا ردّ عوض على تقدير التلف.

و بالتأمّل في ذلك ظهر اختصاص الأصل بعقود المعاوضات، و اختصاص العكس بغيرها من عقود الأمانات، و العقود المجانيّة كعقد الوكالة و الرهانة و الوديعة و المضاربة و العارية و الإجارة بالقياس إلى العين المستأجرة، فإنّه ذو جهتين، فبالنسبة إلى المنفعة و الأجرة معاوضة، و بالنسبة إلى العين المستأجرة أمانة.

لا يقال: قضيّة اختصاص عكس القاعدة بالأمانات خروجه بلا مورد، لأنّ من حكم الأمانة في جميع مواردها على ما حقّق في مظانّها الضمان بالتلف الناشئ من التعدّي أو التفريط، من غير فرق بين صحيحها و فاسدها، فلا يصدق عليها حينئذ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لفرض ثبوت الضمان في كلّ من الصحيح و الفاسد.

لأنّا نقول: إنّ المراد من عدم الضمان في عنوان العكس إنّما هو نفي الضمان في صورة التلف من غير تعدّ و لا تفريط، فإنّ من حكم الأمانة أيضا أنّ التلف من غير تعدّ و تفريط في صحيحها لا يوجب ضمانا، فكذلك في فاسدها إن ساعد عليه دليل، فإنّ ذلك هو القاعدة المبحوث عنها في جانب العكس المفتقر إقعادها إلى الدليل، كما أنّ الأصل أيضا كذلك.

فإنّ القاعدة المبحوث عنها في قولهم: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» المفتقرة إلى إقامة الدليل عليها إنّما هو إثبات الضمان بالعوض مثلا أو قيمة عند

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست