responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 90

المسلم انما هو قبل ورود الشرع و امّا بعد ورود الشّرع فالعلم بان فيه احكاما اجماليّة على سبيل اليقين يثبتنا عن الحكم بالعدم قطعا كما لا يخفى سلمنا ذلك و لكن لا نسلم حصول القطع بعد ورود الخبر الصّحيح على خلافه و ان اراد الحكم الظنّ سواء كان بسبب كونه بذاته مفيدا للظن او من جهة استصحاب الحالة السّابقة فهو ايضا ظن مستفاد من ظاهر الكتاب و الاخبار الّتى لم يثبت حجيتها بالخصوص مع انه ممنوع بعد ورود الشّرع ثم بعد ورود الخبر الصّحيح اذا حصل من خبر الواحد ظنّ اقوى منه و يرد عليه ان دعوى كون حكم العقل قطعيّا اما ان يكون المقصود به القطع بالنّسبة الى الواقع فهو مقطوع العدم او يكون المقصود القطع بالنّسبة الى الظاهر كما هو المتعيّن فهو مما لا ريب فيه فالتشكيك فى كون مقتضى اصل البراءة قطعيا بكونه اوّل الكلام لا يتجه بوجه مع انّ الخلاف المذكور انما هو فى شبهة الحرمة من الشكّ فى التّكليف بناء على كون الغرض من الخلاف المشار اليه انّما هو الخلاف المعروف بين المجتهدين و الاخباريين فلا يشمل الخلاف فى باب الشك فى المكلّف به و على اىّ حال لا خلاف فى جريان اصل البراءة فى شبهة الوجوب من الشكّ فى التكليف و ايضا ما ذكره من المنع عن حصول القطع بعد ورود الخبر الصّحيح على خلاف اصل البراءة غير صحيح اذ بعد فرض عدم ثبوت اعتبار الخبر و لو كان صحيحا فحاله حال الشكّ و وجوده كعدمه و لا يمانع عن القطع بالبراءة الظّاهرية المقصود بحكم العقل و ايضا دعوى ان الظنّ الحاصل من الخبر الصّحيح اقوى كما ترى اذ الظنّ المستفاد من الكتاب و الاخبار فى باب اعتبار اصل البراءة انّما هو بالنّسبة الى الحكم الظّاهرى اى حكم الجاهل و اين هذا من مفاد خبر الواحد و هو الحكم الواقعى فالموضوع مختلف و لا مجال للمزيّة فى الظنّ المستفاد من خبر الواحد بالنّسبة الى الظنّ المستفاد من الكتاب و السنّة بالبراءة كما انه لا مجال لتقديم خبر الواحد و لو كان صحيحا على اصل البراءة لفرض عدم ثبوت اعتبار خبر الواحد و ان كان الغرض كون الظنّ بالبراءة بالنّسبة الى الواقع فمع ان الكتاب و السنّة لا يفيد الظنّ بالبراءة الواقعيّة بل انما يفيد الظنّ بالبراءة الظاهريّة نعم الاستصحاب بناء على افادته الظنّ بالاحكام اثباتا و نفيا يفيد الظنّ بالبراءة الواقعيّة بناء على كون الاستصحاب من مدارك اصل البراءة كما احتمله المحقق المشار اليه فى باب اصل البراءة بل جرى عليه غير واحد لا مجال لكون الظنّ المستفاد من خبر الواحد اقوى لعدم حصول الظنّ من طرفى النقيض فالمرجع الى كون مفاد خبر الواحد مظنونا و مفاد اصل البراءة موهوما كما هو مقتضى كلامه فى تقرير دليل الانسداد تعريضا على صاحب المعالم و ان كان الاظهر انّ مفاد كلام صاحب المعالم فى تقرير الدّليل المشار اليه تقديم الظنّ الاقوى نوعا لا شخصا و على الاخير يبتنى تقرير الدّليل المشار اليه من المحقق المشار اليه و عليه جرى فى فهم تقرير الدّليل المشار اليه من صاحب المعالم و يظهر الحال بما ياتى و قد يورد عليه بان حكم العقل بقبح المؤاخذة من دون البيان حكم قطعىّ لا اختصاص له بحال دون حال فلا وجه لتخصيصه بما قبل ورود الشّرع و لم يقع فيه خلاف و انّما ذهب من ذهب الى وجوب الاحتياط بزعم نصب البيان على وجوب الاحتياط من الآيات و الاخبار الّتى ذكرها و انت خبير بان غرضه ليس مجرّد اختلاف ما قبل ورود الشّرع و ما بعده بل الغرض ممانعة العلم الاجمالى فيما بعد ورود الشّرع بانتشار التكاليف الغير المعلومة فى موارد الظنّ و اما ما استدلّ به على جواز البناء على اصل البراءة فيندفع الوجه الاوّل من الوجهين المتقدّمين بان الجواب المذكور فيه عن السّئوال المذكور بفرضه يوم القيمة من جانب اللّه سبحانه لا مجال له بعد العلم بالتّكاليف الاجماليّة و قضاء الاجماع و الضّرورة بعدم جواز طرح جميع التكاليف و قد سمعت انّ مجرّد عدم بيان التكليف غير كاف فى قبح العقاب على تركه بل لا بدّ من عدم ورود الامر بالاحتياط و لا ثبوت تكليف ظاهرىّ آخر و لا ثبوت العلم بالتّكليف اجمالا و ما ورد من ذمّ العمل بالظنّ بعد عدم اعتبار اطلاقات الكتاب يظهر حاله بما ياتى قوله فقد ثبت من اين و انى ثبت لم يثبت و لا يثبت و يندفع الوجه الثانى بانّه يقدم الاجماع الخاصّ اعنى الاجماع على عدم جواز العمل باصل البراءة فى المقام على الاجماع العام المذكور فى ذلك الاستدلال و الغرض من‌

التمسّك بالاجماع الخاصّ انّما هو مجرّد ابطال العمل باصل البراءة و ليس الغرض اثبات حجيّة الظنّ لامكان وجوب الاحتياط او التخيير فبطلان العمل باصل البراءة لا يتوقف على حجيّة الظنّ و لا يكون متاخّرا عنه فى الوجود و ان توقّف حجيّة الظنّ على بطلان العمل باصل البراءة فليس بطلان العمل باصل البراءة مستلزما للدّور و بعد هذا اقول ان خلاصة الوجه المشار اليه ان مقتضى قيام الاجماع على‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست