responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 91

جواز العمل باصل البراءة فى مورد عدم قيام الدّليل على التكليف جواز العمل باصل البراءة فى جميع موارد الظنّ اجماعا لخلو كلّ مورد من موارد الظنّ عن الدليل المانع عن العمل باصل البراءة اذ لا دليل فى تلك الموارد فى قبال اصل البراءة الا الظّنون الموقوف حجيّتها على بطلان العمل باصل البراءة فالتمسّك فى بطلان العمل باصل البراءة بقيام الظّنون المبنىّ حجيتها على بطلان العمل باصل البراءة يستلزم الدّور لكنك خبير بانه و ان لم يقم فى كل مورد من موارد الظنّ دليل معتبر يمانع عن العمل باصل البراءة تفصيلا لكن فى عموم الموارد ما يمانع عن العمل باصل البراءة فى الجميع اجمالا و لا ينحصر ما يمانع عن العمل باصل البراءة تفصيلا فى المورد المخصوص بل يطرد الممانعة فيما يمانع اجمالا كيف لا و فى باب الشّبهة المحصورة لا مجال للعمل باصل البراءة فى الجميع بناء على قيام العلم الإجمالي بوجود الحرام الموصوف بالحرمة بالفعل فى البين و لم يقم فى كلّ من الاطراف ما يمانع عن العمل باصل البراءة تفصيلا و المانع انما هو العلم الاجمالى بل لا ينحصر ما يمانع عن العمل بمطلق الدّليل فى المانع التفصيلى و يطرّد الممانعة فى المانع الاجمالى مهما امكن الممانعة على وجه الاجمال و منه عدم جواز العمل بالعام المخصّص بالمجمل و بالجملة فالاجماع انما هو على جواز العمل باصل البراءة فيما لم يقم فيه دليل على التكليف راسا لا تفصيلا و لا اجمالا و ليس الاجماع على جواز العمل باصل البراءة فيما لم يقم فيه دليل تفصيلى بالخصوص على التكليف حتى يقتضى الاجماع جواز العمل باصل البراءة فى المقام و يظهر الحال بما تقدّم‌

المقدّمة الخامسة عشر انه لا ينبغى ان يرتاب مرتاب فى بطلان احتمال التّخيير فى موارد الظنّ من موارد انسداد باب العلم‌

لا فروعا و لا اصولا اما التّخيير فى الفروع فهو التخيير بين الاقوال الواقعة فى الواقعة الفرعيّة و امّا التّخيير الاصولى فهو التخيير بين الاحتمالات المتقدّمة المحتمل حكومتها فى الموارد المشار اليها و الوجه بعد ان بقاء التكاليف الواقعيّة يمانع عن جواز التخيير الفرعى فى جميع الوقائع للزوم مخالفة العلم الاجمالى و قد تقدّم الكلام فى الباب انا نقطع و نعلم ان احدا من العلماء لا يرضى بالتّخيير و لو يجرى عليه احد لينكر عليه كل من اطلع عليه غاية الانكار و اشدّ وجوه الاستنكار و يعده خارجا عن طريقة الاجتهاد و مسلك السّداد غير عارف بمنهج المجتهدين بل غير عارف بطريقة شريعة سيّد المرسلين (سلام اللّه عليه و على اهل بيته اجمعين) و قد اجاد من قال لو لم يسلم ذلك الاجماع لم يثبت اجماع فى مسئلة فرعية اصلا فالظّاهر بل بلا اشكال انّ حال التخيير حال القرعة و الاستخارة و مع ذلك ثبوت التخيير فى الفروع و الاصول يحتاج الى دليل و الا فالقول بلا دليل فى الشّريعة المقدّسة من باب الافتراء على اللّه سبحانه و لم يقم دليل على التخيير و يزيد شناعة الامر على تقدير كون التخيير استمراريّا و مع ذلك البناء على التخيير الفرعى يستلزم انتفاء الاجتهاد بل قيل باستلزامه لانتفاء التقليد و ليس بالوجه اذ التّخيير و وظيفة المجتهد كالاجتهاد كما ان التّخيير فى تعارض الخبرين من صفة المجتهد و لا يعمّ المقلّد على ما حرّرناه فى محلّه خلافا لبعض من تاخر كما عن جماعة بل عن بعض نفى الخلاف عنه و مع ذلك البناء على التخيير الفرعى يوجب الهرج و المرج كيف لا و قد قيل بلزوم الهرج و المرج فى جواز نقض الفتوى بالفتوى فى تغير الراى بالنّسبة الى آثار الفتوى الاولى فى الاستمراريّات كما لو عقد المجتهد البكر باذنها لنفسه او لمقلده ثم ظن باشتراط اذن وليها و بطلان العقد السّابق حيث انه يلزم جواز عقد المرأة من المجتهد لغير من زوجها بواسطة تغيّر الراى من دون طلاق و جواز دخول الزّوج الاوّل بها لو تغيّر الراى ثانيا لسنوح اعتقاد صحة العقد الاوّل و هكذا و ان اوردنا فى محلّه بان النكاح بالوجه المختلف فيه نادر بل هو الحال فى غيره من العقود و تكرّر تغير الرّأي بعد ندرة اصل التغيّر نادر ايضا إلّا ان يقال انه لا يتجاوز الامر عن حال اصل اختلاف الاقوال فكلّ من اختار قولا بمنزلة من هو قال بهذا القول فكما لا يلزم الهرج و المرج باختلاف الاقوال فكذا الحال فى التّخيير نعم على تقدير كون التّخيير استمراريا يلزم الهرج و المرج و مع ذلك ربما يقال ان اتفاق العقلاء قاطبة على بطلان التّخيير عند العلم بانّ هاهنا تكاليف عديدة لا يمكن العلم بخصوصها فان علم العبد مثلا ان فى جملة تلك المياه الكثيرة مياه مسمومة حرم المولى عليه شربها و مياه مخصوصة دافعة لبعض الامراض و اوجب المولى عليه شربها و لم يتمكن العبد من تحصيل العلم بوجه فى الباب فيبنى امره على التّخيير كان محل الملامة عند العقلاء و حكموا ببطلان طريقته و عدوه من السفهاء و صاحب الخيالات الفاسدة و الآراء الكاسدة لكن نقول انه على ذلك يلزم عدم جواز التّخيير فى تعارض الخبرين على الوجوب و الحرمة و كذا عدم جواز القول بالتّخيير فى اختلاف الامّة على وجوب شي‌ء و حرمته مع ان مضرّة السموم و المسموم تخالف مضرّة المحرمات الشرعيّة بمعنى ترتّب العقاب عليها لترتّب المضرّة المشار اليها قهرا من دون اختلاف‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست