responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 89

لصورة امتناع العلم لا احداث واجب آخر غير الصّلاة الواجبة اولا و اما موارد الشك فلم يثبت العلم الاجمالى بثبوت التكليف فعلا او تركا فيها لاحتمال عدم الغاء الشك فرضا كما يظهر مما سمعت و من هذا مجي‌ء تكليف المتوسّط كما حرّرناه فى محله و امّا على الثالث فالعقل انما يحكم بجواز العمل باصل البراءة و الفراغة الكلية لو لم يقم دليل على تكليف ظاهرىّ غير مربوط بالواقع و الّا فلو قام دليل على التكليف المذكور فلا مجال للعمل باصل البراءة و الامر من باب انتفاء الموضوع كما انه لا مجال للعمل باصل البراءة لو قام دليل على التكليف الواقعى و الامر من باب انتفاء الموضوع و على هذا المنوال الحال فى الآيات و الاخبار الدالة على اعتبار اصل البراءة بناء على عمومها للتكليف الظاهرى كما سمعت فى باب الدليل الدال على الاحتياط لكن هاهنا يقدم الدليل الدّال على التكليف الظّاهرى بلا اشكال و من ذلك تقدّم الاستصحاب على اصل البراءة و بما ذكر على هذا التقدير و يظهر الحال على التقدير الاخير و على اىّ حال ففى مقامنا هذا لما قام العلم بثبوت التكليف فى موارد الظنّ فلا مجال للعمل باصل البراءة فى الجميع و ان لم يقم فى شي‌ء من تلك الموارد دليل معتبر لفرض عدم ثبوت اعتبار الظنّ و لا يذهب عليك انه لا حاجة فى التمسّك لا اعتبار اصل البراءة الى دعوى قبح العقاب من باب قضاء نفى اللازم بنفى الملزوم و لعدم استلزام التكليف للعقاب على ترك امتثاله و ان يستلزم ترك الامتثال لاستحقاق العقاب كيف لا و لو كان التكليف مستلزما للعقاب على ترك الامتثال لما جاز العفو و من ذلك انه لو فرضنا عدم تطرق العقاب على ترك امتثال التكاليف الشّرعية يتاتى دفع التكليف المشكوك فيه باصل البراءة و لو لا ما ذكرنا لزم القول بلزوم الاحتياط فى الشكّ فى التكليف على تقدير عدم تطرق العقاب على ترك امتثال التكاليف الشرعية و لا يلتزم به احد من ذى مسكة الخامس ان اصل البراءة لا مجرى له فى ابواب المعاملات إلّا ان يقال ان النّزاع فى العبادات لشدة الاهتمام بها و جريانه فى المعاملات من باب اطراد النزاع لا عموم المتنازع فيه و قد تقدّم خروج المعاملات عن مورد النزاع ايضا و قد يستدل على عدم جواز العمل بالاصل بان العمل بالاصل فى كثير من الموارد غير ممكن كما فى الصّلاة يوم الجمعة لتردّد الامر بين صلاة الجمعة و صلاة الظهر حيث ان البناء على البراءة مخالف لاجماع المركب اقول ان الكلام فى موارد انسداد باب العلم مع قيام الظنّ لا مطلق موارد الانسداد و لو مع عدم قيام الظنّ فالمثال خارج عن مورد البحث لعدم ثبوت الظن فيه باحد الطرفين و قد تقدّم الكلام فى المقام ايضا مع ان مرجع الاستدلال الى عدم جواز العمل بالاصل فى صورة تردد المكلف به بين المتباينين لكن الاقوى جواز العمل بالاصل فى الصّورة المذكورة على ما حرّرنا الكلام فيه فى محله و كذا فى رسالة مخصوصة و قد يستدل ايضا بان اعتبار اصل البراءة من جهة افادة الظنّ اى الظنّ بالواقع و المفروض قيام الظنّ على الخلاف فلا مجال للتمسّك بالاصل و يضعف بما يظهر ممّا تقدّم من ان المدار فى اصل البراءة على نفى التكليف الظاهرى على وجه القطع بملاحظة قبح التكليف بدون وصول البيان او على وجه الظنّ بملاحظة الآيات و الاخبار الدالة على اعتبار اصل البراءة لو تم دلالتها عليه كيف لا و لم يستدل احد على اصل البراءة فى البحث المعقود له بحديث الظنّ كما مر و كيف لا لو كان مدركه الظنّ بالواقع لكان القول باعتبار اصل البراءة مختصا بارباب مطلق الظنّ و لم يتمسّك به احد من ارباب الظنون الخاصّة مع انّ الفريقين متفقون على اعتباره و كيف لا و لو كان مدركه الظنّ لما صحّ البحث عن حجيّته فى المقام لوضوح عدم الحجيّة لفرض عدم ثبوت اعتبار الظنّ و بما تقدّم يظهر فساد مقالة الفاضل الخوانسارى حيث ان العقل غير واف باطراد حجيّة اصل البراءة فى المقام قضيّة العلم الاجمالى بتكاليف كثيرة و لزوم الخروج عن الدّين و كذا قيام الاجماع بل الضّرورة على عدم الاطّراد و امّا ما دلّ على المنع عن العمل بالظن فبعد ابتناء صحة التمسّك به على اعتبار مطلق الظنّ الّا ان يقال بحصول العلم به من جهة الكثرة فياتى الكلام و امّا التمسّك باصل البراءة فى باب الشك فى التّسمية جهرا و اخفاتا ففيه ان الكلام فى موارد انسداد باب العلم مع قيام الظنّ لا موارد انسداد باب العلم مطلقا و لو مع عدم‌

قيام الظنّ كما مر غير مرّة هذا بناء على كون غرضه تطرّق التخيير بحكم اصل البراءة كما هو الظاهر و اما لو كان غرضه التخيير من باب الوجوب التّخييرى فلا يتوجّه عليه ذلك لكن ذكره غير مربوط بالمقام و اورد عليه المحقّق القمّى بان حكم العقل امّا ان يريد به الحكم القطعى او الظّنى فان كان الاول فدعوى كون مقتضى اصل البراءة قطعيّا اوّل الكلام كما لا يخفى على من لا خط ادلة المثبتين و النافين من العقل و النقل سلّمنا كونه قطعيّا فى الجملة لكن‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست