responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 88

اتيان ما شكّ فى حرمته و من هذا تقدم الاستصحاب على اصل البراءة فى صورة العلم الاجمالى بثبوت التكليف الواقعى كما فيما نحن فيه لفرض قضاء الضّرورة بترتب العقاب على طرح جميع الظنون و بالجملة لو لم يبين التكليف الواقعى لكن ثبت بالخارج بدليل معتبر لزوم امتثال التكليف الغير المبين مع فرض امكان الامتثال لا فى قبح فى العقاب على ترك امتثال التكليف المشار اليه و من هذا الباب ما نحن فيه و ليس حاله الا حال ورود النصّ بوجوب الاحتياط فيما لم يبين فيه التكليف و ان قلت فعلى ما ذكر لا بد من القول بوجوب الاحتياط فى باب الشك فى الجزئية و اختيها مع انك تجرى على حكومة اصالة البراءة قلت انّه من جهة عدم ثبوت العقاب على ترك الماهيّة الجملة لو كان الترك فى ضمن المشكوك فيه بابداء التكليف المتوسّط على ما حرّرناه فى محلّه و تحرير الكلام فى المقام على الوجه الاتم من التمام ان اصل البراءة اما ان يقصد التمسّك‌ [1] فى دفع مطلق التكليف المشكوك فيه و على التقديرين اما ان يقصد التمسّك باصل البراءة فى دفع التكليف باصل الفعل او التّرك بسيطا كان الفعل او كان مركبا او يقصد التمسّك به فى دفع التكليف بمتعلّقات الفعل فعلا فى الجزء المشكوك فيه او الشّرط المشكوك فيه و التّرك فى المانع المشكوك فيه اما على الاوّل فمجرّد قبح العقاب بلا بيان لا يكفى فى دفع التّكليف الواقعى المشكوك فيه بل لا بدّ من عدم ثبوت العلم الاجمالى بالتّكليف متردّدا بين الواقعة و امثالها و الّا فلا مجال للعمل باصل البراءة لا فى بعض الوقائع و لا فى الكلّ لعدم حكم العقل بقبح العقاب بل حكمه بعدم جواز العمل باصل البراءة لا فى البعض و لا فى الكل كما انه لا بدّ من عدم قيام الدّليل المعتبر على وجوب الاحتياط فى موارد الشكّ فى التّكليف و لو لم يثبت العلم الاجمالى بالتّكليف و الّا فلا مجال ايضا للعمل باصل البراءة لعدم حكم العقل ايضا بقبح العقاب فى الباب بل حكمه بجواز العقاب على ترك الامتثال بلا ارتياب لكن الآيات و الاخبار الدالّة على جواز العمل باصل البراءة على الدلالة يتطرّق التّعارض بينها و بين الدّليل الدّال على وجوب الاحتياط بناء على ظهور الآيات و الاخبار فى نفى التكليف الواقعى الغير الثابت بالخصوص لكون الامر من باب نفى الملزوم و اثبات اللازم كان يقال الشّمس ليست بطالعة و العالم مضى لكون وجوب الاحتياط من باب ثبوت التكليف الواقعى فعلا و اما بناء على عموم الآيات و الاخبار للتّكليف الظّاهرى فيتاتى التّعارض بينها و بين الدّليل الدال على وجوب الاحتياط بالنّسبة الى التكليف الواقعى و امّا بالنّسبة الى الاحتياط من حيث انه تكليف ظاهرىّ فالدّليل الدّال على وجوب الاحتياط مقدّم على الآيات و الاخبار و الامر من باب انتفاء موضوع اصل البراءة كما هو الحال لو دلّ دليل على التّكليف الواقعى لكن لا جدوى فى التقدّم المشار اليه و المرجع الى التّعارض اذ العمدة هى التّكليف الواقعى المجهول و الاحتياط تابع له فلما فرض تطرّق التعارض بالنّسبة الى التّكليف الواقعى فيتاتى التّعارض فى الاحتياط ايضا اذ الآيات و الاخبار لو اقتضت عدم وجوب التكليف الواقعى فمقتضاه عدم وجوب الاحتياط ايضا بخلاف الدّليل القائم فرضا على وجوب الاحتياط و بوجه آخر هاهنا يكون اثبات الحكم الظّاهرى تابعا لاثبات الحكم الواقعى و لما كان اثبات الحكم الواقعى مورد التّعارض فلا يتمكن الحكم الظّاهرى من الاستقرار حتّى يقدم على اصل البراءة و اما على الثّانى فان ثبت تطرق العقاب على ترك المركب فى حال امتناع العلم مطلقا فلا بدّ من الاحتياط و امّا العبادات المتعارفة فلا مجال فيها للعمل باصل البراءة فى موارد الظنّ لقيام الاجماع على حجيّة الظنّ و لو فى الجملة كما انه لا مجال لوجوب الاحتياط فى موارد الشكوك الملغاة الظّنون المنهىّ عنها و اما فيما عدا ما ذكر فيتاتى العمل باصل البراءة بملاحظة عدم وجوب الاحتياط فى موارد الشكوك و الظّنون المشار اليها لاقتضائه عدم المضايقة عن ترك المركب لو كان تركه بترك ما تعلق اليه بعض تلك الشكوك و الظّنون فى الجزء و الشّرط او الاتيان به فى المانع و احتمال كون الحال فى الشكّ المشكوك الغائه على حال الشكّ الثّابت الغائه و الظنّ المنهىّ عنه و ايضا لا مجال للعمل باصل البراءة فى موارد الظنّ لقيام العلم الإجمالي بمطابقة كثير من الظّنون للواقع اعنى قيام العلم الاجمالى بمطابقة الظنّ فى كثير من متعلّقات الصّلاة مثلا اى الجزء و الشّرط و المانع للواقع بناء على اطّراد وجوب الصّلاة الواقعيّة فى حقّنا لا كون وجوب العمل بما تادى‌

اليه ظن المجتهد من باب التّكليف الثانوى الثّابت بالاجماع بناء على عدم شمول اطلاق الامر بالصّلاة لصورة امتناع العلم او امتناع الشّمول لوضوح ان الاجماع على حجيّة ظن المجتهد من باب احراز الصّلاة الواقعيّة الّتى امر بها الحاضرون لشمول الامر بها


[1] به فى دفع التّكليف الواقعى المشكوك فيه و الفراغة فى واقعة الابتلاء او يقصد التمسّك به‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست