responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 85

من باب الحقيقة و انه اعتبر نقلا اذن الوالد فى صحة نذر الولد بملاحظة ورود النصّ بالاعتبار فى اليمين و اطلاق اليمين فى بعض الاخبار على النذر حيث كقول الكاظم عليه السّلم لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال للّه على ان لا ابيعها فقال ف للّه بنذرك و الاطلاق بان كان من السّائل الا ان تقرير الامام عليه السّلم له كتلفظه لكن اعتبار التقرير غير واف بوجوب الرّدع عن الاطلاق الغلط بان فى الجواب فى الرّواية المذكورة تنبيه على ان ما ذكره السائل من باب النّذر فلا مجال فيه للتقرير نعم الحديث ما عن التهذيب بسنده عن الوشاء عن ابى الحسن (عليه السّلام) قال قلت له ان لى جارية كنت حلفت منها بيمين فقلت للّه على ان لا ابيعها و لي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة فقال ف للّه بقولك له و للتّقرير فيه وجه فكان على المستدل الشّهيد الاستدلال به و الظاهر انه قد تطرّق له الاشتباه و قد حرّرنا مزيد الكلام فى ذلك فى محله و يمكن ان يقال ان ملاحظة اتفاق العقول توجب القطع دفعة نظير حصول القطع تدريجا بواسطة الاطلاع على فتاوى الفقهاء تدريجا من باب تراكم الظنون الثانى انه لو جاز العمل باصل البراءة فى جميع وقايع انسداد باب العلم يلزم اختصاص آثار النبوّة باعصار الحضور و انقطاع الآثار المشار اليها فى اعصار الغيبة الى زمان الرجعة او يوم القيمة و هذا مقطوع العدم عند كل من له ادنى شعور بل يلزم عدم اطّراد آثار النبوة فى حق اكثر اهل اعصار الحضور لعدم تمكن الاكثر من العلم الثالث انه لو جاز الرّجوع الى الاصل فى جميع الوقائع المشار اليها يلزم الخروج عن الدّين قطعا و يقطع بالخروج كل من اطلع على من جرى على ذلك المجرى و بعبارة اخرى يلزم المخالفة القطعيّة للعلم بوجود الواجبات و المحرّمات التى يلزم امتثالها بالفعل فى تلك الوقائع بعد فرض التكاليف الواقعيّة كما تقدم فيكشف لزوم الخروج عن الدّين عن بطلان الرّجوع الى الاصل و لا مجال لجعل تعذر العلم و عدم ثبوت حجية الظّنون الخاصّة او غيرها كاشفا عن انتفاء التكاليف فى تلك الوقائع و موجبا للحكم بالانتفاء كما هو مقتضى صنيعة من اورد على دليل الانسداد بالمنع عن بقاء التّكليف بعد سدّ باب العلم و عدم ثبوت حجية الظنون الخاصّة او غيرها و ليس حال من اقتصر على المعلومات الا كحال من طرح الاحكام بالتمام لو فرضت مجهوله بل الاخذ بالمعلومات بواسطة قلة المعلومات وجوده كعدمه من حيث الخروج عن الدّين و ليس من اخذ بالمعلومات حالا الا كمن طرح المعلومات ايضا و وضوح فساد المحذور المذكور بحيث اغنى عن الاستمداد باظهار الفساد فى كلام الغير لكن قد وقع فى كلام بعض الاصحاب الاستمداد باظهار الفساد تصريحا او تلويحا فى طائفة من الكلمات و نحن نأتي بها ايضا لكن من باب التاييد و الحرص على اكثار الفوائد فحكى بعض الاصحاب المشار اليه عن السيّد المرتضى فى مقام الايراد على نفسه فى المنع عن العمل بخبر الواحد انّه اورد سؤالا بانّه اذا سددتم طريق العمل باخبار الآحاد فعلى اى شي‌ء تعولون فى الفقه فاجاب بما حاصله دعوى انفتاح باب العلم بالاحكام حيث انه لو لا تسالم وجوب امتثال التّكاليف المجهولة لم يكن وجه للايراد و كان الاولى الجواب بترك العمل بخبر الواحد و عن الشيخ فى العدة انه بعد دعوى الاجماع على حجية اخبار الآحاد قال ما حاصله انّه لو ادّعى احد ان دعوى عمل الاماميّة بهذه الاخبار كان لاجل قرائن انضمت اليها كان معولا على ما يعلم من الضّرورة خلافه ثم قال و من قال انى متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل يلزمه ان يترك اكثر الاخبار و اكثر الاحكام و لا يحكم فيها بشي‌ء ورد الشّرع به و هذا حد يرغب اهل العلم عنه و من صار اليه لا يحسن مكالمته لانه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه قال بعض الاصحاب المشار اليه و لعمرى انه يكفى مثل هذا الكلام من الشّيخ فى قطع توهم جواز الرّجوع الى البراءة عند فرض فقد العلم او الظنّ الخاص فى اكثر الاحكام و لعمرى انّ هذا المقام بعد عدم الحاجة فيه الى نقل كلام لا يجدى كلام فى اثبات مرام بلا كلام و عن العلّامة فى نهج المسترشدين انّه فى مسئلة اثبات عصمة الامام قال و البراءة الاصليّة ترفع جميع الاحكام و عن‌ [1] الفاضل المقداد انه قال ان الرّجوع الى البراءة الاصليّة يرفع اكثر الاحكام و عن المحقق الخوانسارى بنقل السّيّد الصّدر انه استدل على كفاية العدل الواحد فى‌

تعديل الراوى بان اعتبار التعدّد يوجب خلو اكثر الاحكام عن الدّليل و عن صاحب الوافية انه استدل على حجيّة خبر الواحد بانا نقطع مع طرح اخبار الآحاد فى مثل الصّلاة و الصّوم و الزكاة و الحجّ و المتاخر و الانكحة و غيرها بخروج حقايق هذه الامور عن كونها هذه الامور و هذه عبارة اخرى للخروج عن الدّين و عن بعض‌


[1] و عن بعض انّه قال ايضا و البراءة الاصليّة ترفع جميع الاحكام‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست