responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 84

بجواز العمل باصل البراءة عندم عدم ثبوت حجيّة الظنّ او دليل آخر ثانيهما ان الاجماع القطعىّ دلّ على لزوم العمل بالاصل عند عدم الدّليل المعتبر و القائل بحجيّة مطلق الظنّ ايضا يعترف بذلك الّا انه لا يعمل به فى صورة الظنّ بالخلاف لزعمه كون الظنّ حجة فالخلاف فى صورة الظنّ انّما هو لاجل الخلاف فى الموضوع و هو لا يقدح بالاجماع على اتباع الاصل عند عدم الدّليل المعتبر كما ترى ان الخلاف فى جواز الصّلاة فى القلنسوة اذا كانت حريرا محضا للشك فى صدق اللباس عليها لا يضرّ بالاجماع على عدم جواز الصّلاة فى اللباس الحرير فالاجماع على العمل بالاصل عند فقد الدّليل الّذى ثبت حجيّته و اعتباره باق بحاله ففى موارد الظنّ بالتكليف اولا يجب الفحص عن حجية الظنّ و عدمها فان ثبت الحجيّة بطل العمل بالاصل و الا فينبغى القطع على الجواز و على هذا فعدم جواز العمل بالاصل يتفرّع على حجية الظنّ و يكون متاخّرا عنها بحسب الوجود و لا معنى لتقديمه عليها و تفريعها عليها لانّه يؤدّى الى لزوم الدّور اذ بطلان العمل به يتوقف على حجية الظنّ و هى على هذا التقدير متوقفة عليه و هذا دور و بطلانه ظاهر و يمكن الاستدلال على المختار مضافا الى انّ بقاء التكاليف الواقعيّة يغنى عن الاستدلال على عدم جواز العمل باصل البراءة فى جميع الوقائع للزوم مخالفة العلم الاجمالى و قد تقدّم الكلام فى الباب بوجوه الاوّل أن؟؟؟ و السيرة القطعيتين تدلان على بطلان العمل باصل البراءة فى الفرض المتقدّم فى العنوان فانا نعلم بالعلم القطعى انّه لم يكن من داب احد من العلماء السّلف و الخلف و المتقدّم و المتاخّر و ليس فيهم من جوز البناء على الاصل بعد الانسداد فى جميع الموارد و المواد بل يمكن دعوى الضّرورة على فساد ذلك المسلك للجزم بان العوام و المقلّدين يحكمون بذلك قطعا فاذا ظهر عالم بين الناس و افتى بان الناس فى غير الاجماعيّات و الضروريّات مطلقو العنان غير مكلّفين بشي‌ء بل يكون جميع افعالهم محكومة بالاباحة يتعجّب منه جميع آحاد الانسان بل يقبحونه و يلومونه و يزعمونه بذلك خارجا عن رتبة الاجتهاد و العلماء ينكرونه اشدّ الانكار و كفى فى ذلك شاهدا حصول الجزم القطعى لنا بان القائل بذلك فى هذا المقام انما يقول به من باب الجدل و لا يمكن ان يرضى بذلك فى مقام العمل و لا يجوز فى حق نفسه و لا يحوم حوله و قد صرّح العلّامة البهبهانى نقلا بما ذكر فى قوله ان البناء على اليقينى و الضّرورى و رفع اليد عمّا سواه بالبناء على اصل البراءة يوجب حصول فقد يجزم الكفار بانه ليس شرع نبيّنا فضلا عن المسلمين و يستفاد ذلك من الكلمات الآتية الدالة على بطلان اكثر الاحكام فضيّة اولويّة طرح تمام الاحكام بالبطلان من طرح الاكثر لكن يمكن ان يقال انّه و ان اتّفق اتفاق اهل العقول على بطلان العمل باصل البراءة على وجه الكلية فى المقام و لزوم امتثال التكاليف المجهولة على وجه من الوجوه و ارتكز ما ذكر فى جميع الخواطر لكن من المقطوع عدم استناد ذلك الى مدرك مستند الى المعصوم فالمستند نظير طريقة العقلاء حيث ان المدار فيها على ما شاع من الناس فى زمان ارباب العصمة بحيث وقع الاطّلاع عليها لانفسهم الشريفة روحى و روح العالمين لهم الفداء بالاسباب العادية و لم يقع منهم الانكار فالمرجع الى التقرير و يتم اعتبار طريقة العقلاء باعتبار اعتبار التقرير بناء على عدم اختصاص التقرير بما وقع فى حضور المعصوم كما هو مورد العنوان فى كلمات السّابقين بل قد وقع فى كلمات الاصوليّين الاستدلال بالتقرير بتقرير غير معروف و هو عدم الانكار عما علم النبى (صلّى اللّه عليه و آله) و الائمة عليهم السّلم انه لو لم ينكر عنه لفعل كما هو مقتضى بعض ادلّة حجيّة خبر الواحد و انه كذا بعض ادلّة حجيّة خبر الواحد و كذا بعض ادلّة القول بالتّرجيح فى تعارض الخبرين بمطلق الظنّ بل ربما يستدلّ بتقرير المعصوم عليه السّلم القضيّة الفرضيّة كما لو قال المعصوم عليه السّلم ان الناس لو اتفق ان يروا شخصا مظنون العدالة يصلون خلفه فانّه يدل بملاحظة عدم المنع على كفاية الظنّ بالعدالة و الفرق بين طريقة العقلاء و السّيرة ان المدار فى طريقة العقلاء على استناد الفعل الى الجبلة و الطّبيعة و المدار فى‌ [1] الاستناد الى رضاء المعصوم عليه السّلم فرضى المعصوم عليه السّلم مقدّم على السّيرة لكنّه مؤخر عن طريقة العقلاء لكن اعتبار التقرير من جهة لزوم الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر و لا يتمّ هذا فى المقام لعدم لزوم الرّدع عن الاعتقاد ما لم‌

يوجب افساد شي‌ء من الاصول دينا او مذهبا و نظير الاستدلال بالتقرير هاهنا ما يظهر من الشّهيد فى الدّروس من جواز التمسّك بالتقرير على كون اطلاق اللفظ


[1] السّيرة على‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست