responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 86

انه استدل على حجية اخبار الآحاد بانه لو لم يعمل بها بطل التكليف و بطلانه ظاهر و عن صاحب الحدائق انّه ذكر فى مسئلة ثبوت الربوا فى الحنطة بالشّعير ان طرح العمل باخبار الآحاد فى الشّريعة يوجب الخروج عن هذا الدين الى دين آخر و عن بعض العامّة بنقل الحاجبين انه استدل على حجية خبر الواحد بانه لولاها لخلت اكثر الوقائع عن المدرك الا انّهما اجابا بمنع لزوم الخلو عن المدرك لان الاصل من المدرك لكن الجواب بواسطة منع العامّة عن صدور جميع الاحكام من اللّه سبحانه بالنّسبة الى النبى (صلّى اللّه عليه و آله) و لو كان الجواب عن الاماميّة لم يات بذلك الجواب ثم انّه ربما يكتفى فى الاستدلال المذكور بدعوى القطع بالخروج عن الدين المقصود بدعوى القطع بالخروج عن الدّين المقصود بدعوى الخروج لوضوح عدم النفع فى دعوى الظن بالخروج و هو و ان يكفى للمستدل قضيّة كفاية القطع فى حق القاطع لكنه لا يضرّ بحال الخصم و الانسب الاستمداد بعد دعوى القطع بقطع كل واحد من آحاد اهل الدّين و القطع المستمدّ به يجدى بحال المستدلّ ايضا مع قطع النّظر عن القطع المدعى منه ابتداء لافادته القطع نظير تراكم الظنون فى باب الاجماع كما مرّ نظيره فى الاستدلال الاوّل و يضرّ بحال الخصم الرابع ان اصل البراءة لا يكون مفيدا للعلم بالواقع اعنى انتفاء التكليف فى الواقع فى شي‌ء من المواقع كيف لا و هو من الادلة العملية و على فرض كونه مفيدا للعلم بالواقع فلا مجال للتمسّك به فى المقام اذ المفروض فى المقام الظنّ بالتكليف واقعا و لا يكون اعتباره باعتبار افادة الظنّ بالواقع و ان قلنا بافادته للظنّ بانتفاء التكليف فى الواقع بواسطة الفحص و عدم العثور على التكليف كيف لا و مفاده نفى الحكم الظّاهرى قطعا بملاحظة قبح العقاب بدون وصول البيان او ظنا بملاحظة الآيات و الاخبار على تقدير تماميته دلالتها و لم يستدل احد فى البحث المعقود لذلك بافادته للظنّ نعم مقتضى كلام صاحب المعالم فى دليل الانسداد كون اعتباره باعتبار الظنّ و لا اعتبار به و على فرض كون اعتباره باعتبار اعتبار الظنّ فلا مجال لاعتباره فى المقام لفرض الظنّ بالخلاف اعنى الظنّ بالتّكليف كما سمعت و امّا الآيات و الاخبار فبعد عدم ثبوت اعتبارها و بعد عدم تمامية دلالتها كلا او جلا كما شرحناه فى محلّه يكون شمولها بعد اعتبار اطلاقات الكتاب لصورة الظنّ بالخلاف كما فى مقامنا هذا محلّ الاشكال و مع ذلك الآيات و الاخبار المشار اليها بعد شمولها للصّورة المشار اليها و بعد اعتبار اطلاقات الكتاب يكون شمولها بالنّسبة الى جميع وقائع الانسداد على السّواء و العمل بها فى جميع الوقائع‌ [1] على سبيل الاستغراق المجموعى فالامر من قبيل المخصّص بالمجمل فلا مجال للتمسّك بها فى شي‌ء من الوقائع و بوجه آخر الآيات و الاخبار المشار اليها بعد الشّمول المشار اليه و بعد اعتبار اطلاقات الكتاب لا مجال لشمولها للمقام لفرض العلم الاجمالى بوجود واجبات و محرّمات فى البين و ياتى مزيد الكلام و الفرق بين هذا الوجه و الوجه السّابق ان الوجه السّابق لا يجرى فى غير الشّرعيات و المدار فيه على خصوص الخروج عن الدّين و لو جاز العمل بالاصل فى صورة لزوم المخالفة القطعيّة و هذا الوجه يجرى فى غير الشّرعيات و ان قلت انه لو لم يجر الآيات و الاخبار فى صورة العلم الاجمالى فكيف يعمل باصل البراءة فى الشّبهة الغير المحصورة قلت ان المدار فى الآيات و الاخبار المشار اليها على نفى التّكليف فى الشّبهة الحكميّة و الشّبهة الغير المحصورة من باب الشّبهة الموضوعيّة و المستند فى العمل باصل البراءة فى الشّبهة الغير المحصورة عدم شمول اطلاق دليل الحرمة مضافا الى الاجماعات المنقولة هذا بناء على جواز ارتكاب جميع افراد الشّبهة الغير المحصورة و امّا بناء على عدم جواز ارتكاب الكلّ و ان لم يجب الاجتناب فمن الظّاهر عدم لزوم المخالفة القطعيّة و يمكن ان يقال ان بطلان الخروج عن الدّين انّما هو من جهة المخالفة القطعيّة بل كلّ من العبارتين عبارة اخرى للاخرى فمرجع كلّ من الوجه السّابق و الوجه اللّاحق الى امر واحد و مع ذلك الآيات و الاخبار لا تشمل بنفسها صورة قيام العلم الاجمالى على الاشتغال و لو لم يمانع العلم الاجمالى او الخروج عن الدّين عن الشمول و مع ذلك قد حرّرنا فى محلّه انّه يرجّح الآيات و الاخبار المشار اليها على اخبار الاحتياط بواسطة الشّهرة و لا مجال للترجيح بها فى المقام كيف لا و الاجماع على عدم جريان البراءة فى المقام و امّا الاجماع مضافا الى انّه لو كان الامر من قبيل الشكّ فى‌

المكلّف به فلا مسرح لدعوى الاجماع على العمل باصل البراءة فهو غير ثابت فى المقام كيف لا و الاجماع على عدم جواز العمل باصل البراءة قائم فى المقام و ان قلت ان الاجماع‌


[1] موجب للخروج عن الدين كما مر فلا مجال للتمسّك بها فى جميع الوقائع‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست