responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 83

ينافى مراعاة الاحتياط لو كان القول به منافيا للقول بالاحتياط و على اىّ حال يتطرق القدح فيه بان قصد الوجه انما يكون واجبا لو كان معرفة الوجه بوجه معتبر و المفروض عدم ثبوت اعتبار الظن بالوجه فالقول باعتبار قصد الوجه لا يعمّ المقام فلا يضرّ ترك قصد الوجه بالاحتياط فى المقام مع ان القول باعتبار قصد الوجه انما هو فى اصل العبادة لا فى اجزائها كيف لا و محل قصد الوجه انما هو محل قصد القربة و لا خفاء فى انّ محل قصد القربة هو المجموع فجزء العبادة لا يقصد به القربة فضلا عن الوجوب و وجوب اصل العبادة ثابت بالقطع غالبا فالقول باعتبار قصد الوجه لا يرتبط بقراءة السّورة و ان قلت فعلى ذلك لا باس بالصلاة الى اربع جهات فى قبلة المتحيّر مثلا بناء على اعتبار قصد الوجه مع انه لا يتاتى فى قصد الوجه فى مثلها كما هو معروف قلت انه لا بدّ فى قصد وجه الماهيّة من الوجوب او النّدب كقصد التقرّب بها من الظنّ او القطع بانطباق المفرد المتشخص بالاتيان مع الماهيّة و الا لكفى قصد وجه الصّلاة او التقرّب بها و الاتيان بالزكاة مثلا بعد ذلك و فى الصّلاة الى اربع جهات لا ظنّ بالانطباق فضلا عن القطع نعم يتاتى القربة من باب داعى احتمال الانطباق و غيره ممّا حرّرناه فى محلّه و امّا قراءة السّورة فبعد عدم احتمال افسادها فرضا فلا باس بقصد الوجوب بالماهية و المجموع و ان كان الاتيان بالسّورة من باب الاحتياط لانطباق الطّبيعة على الفرد المتشخص بوجودها به لو كان السّورة واجبة او بوجودها فى ضمنه لو لم تكن واجبة فلا مجال لسراية الشك فى وجوب السّورة الى الشّك فى حصول الماهيّة الواجبة بالفرد المتشخّص و وجوب المجموع فى الجملة نعم لو احتمل افساد السّورة فلا مجال لقصد الوجه كما انه لا مجال لقصد القربة

المقدّمة الرابعة عشر انه هل يجوز البناء على اصل البراءة فى جميع وقايع انسداد باب العلم‌

مع فرض بقاء التكليف بحسب الوقائع و عدم ثبوت نصب الطّريق ام لا صرّح جماعة بالقول بالثانى و هو مقتضى الاستدلال بدليل الانسداد من صاحب المعالم و غيره لابتنائه على بطلان العمل باصل البراءة فى الوقائع المشار اليها و احتمل الفاضل الخوانساري فى تعليقاته على تعليقات الباغنوى القول بالاول حيث انه اورد على دليل الانسداد بان انسداد باب العلم بالاحكام الشّرعية غالبا لا يوجب جواز العمل بالظن فيها لجواز ان لا يجوز العمل بالظن اصلا فكل حكم حصل العلم به من ضرورة او اجماع يحكم به و ما لم يحصل العلم به يحكم فيه باصالة البراءة لا لكونها مفيدة للظنّ و لا للاجماع على وجوب التمسّك بها بل لان العقل يحكم بانه لا يثبت التكليف علينا الا بالعلم او ظنّ يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم ففيما انتفى الامر ان فيه يحكم العقل ببراءة الذمّة عنه و عدم جواز العقاب على تركه لا لانّ الاصل المذكور يفيد ظنّا حتّى يعارض بالظنّ الحاصل من اخبار الآحاد بخلافها بل لما ذكرنا من حكم العقل بعدم لزوم شي‌ء علينا ما لم يحصل العلم لنا به و لا يكفى الظنّ به و يؤكّد ذلك ما ورد من النّهى عن اتباع الظنّ و على هذا ففيما لم يحصل على احد الوجهين و كان لنا مندوحة عنه كغسل الجمعة مثلا فالخطب سهل اذ يحكم بجواز تركه بمقتضى الاصل المذكور و امّا فيما لم يكن مندوحة عنه كالجهر بالتّسمية و الاخفات بها فى الصّلاة الإخفاتية الّتى قال بوجوب كلّ منهما قوم و لا يمكن لنا ترك التّسمية فلا محيص لنا عن الاتيان باحدهما فيحكم بالتخيير فيهما لثبوت وجوب اصل التسمية و عدم ثبوت خصوص الجهر و الاخفات فلا حرج لنا فى شي‌ء منهما و على هذا فلا يتم الدليل المذكور لانا لا نعمل بالظن اصلا فلا يتمشى ان يقال ان الظنّ الحاصل من اخبار الآحاد لا يقصر عن الظنّ الّذى عملتم به بل كثيرا ما يكون اقوى لكن لا يخفى ان العمل بهذه الطريقة و ترك اخبار الآحاد فى جميع الاحكام مع حصول الظنّ القوى بها فى كثير منها جرأة عظيمة و جرى على القول بذلك بعض من تاخر استدلالا بوجهين احدهما حكم العقلى القطعى بذلك فانا لو فرضنا انفسنا واقعة عند اللّه تعالى فى يوم الحشر و يسأل عنّا انكم لم عملتم باصل البراءة و ما عملتم باصل الاشتغال فنجيب بانا بذلنا جهدنا فلم يحصل لنا العلم بوجوب العمل بهذا الظنّ و كونه حجّة و دليلا لنا و كنا عالمين فى حقّك بانك لا تكلّف نفسا بما لا يعلم و لا بشي‌ء لم تنصب عليه دليلا و منه العمل بالمظنون هذا مضافا الى ما وصل الينا من كتابك الكريم و الاخبار المنسوبة الى حججك من ذم العمل بالظنّ و النّهى عن التدين بما لا يعلم و عدم اشتغال الذمّة فى صورة عدم العلم فلهذا عملنا بالاصل فما يقول اللّه سبحانه لنا و هل يجوز مؤاخذتنا و عذابنا لاجل ذلك حاشا و كلّا لو لا حكم العقل بذلك لتوجّه المؤاخذة و العذاب فقد ثبت بذلك جزم العقل‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست