responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 82

فى صورة التمكن من معرفة كيفية العبادة علما و المفروض سدّ باب العلم إلّا ان يقال ان العبارات المذكورة واردة مورد المتعارف و هو زمان الانسداد فمقتضاها [1] وجوب بطلان الاحتياط فى زمان الانسداد و مع هذا اشتراط صحّة العبادة بالاجتهاد او التقليد ان كان من جهة تحقق قصد الوجه فهو انما يتجه لو كان معرفة الوجه بوجه معتبر و المعتبر عدم المفروض عدم ثبوت اعتبار الظن قضيّة ان الظنّ ما لم يثبت اعتباره فى حكم الشك و ان كان من جهة تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى فهو انما يتّجه بعد تسليمه على تقدير اتحاد جهة الاجمال و التفصيل فى العلم و الظنّ اعنى ان الامتثال التفصيلى بالعلم مقدّم على الامتثال الاجمالى بالعلم و اما امتثال التفصيلى بالظنّ فلا دليل على تقدّمه على الامتثال الاجمالى بالعلم و قد يعترض بامكان الجمع بين العمل بالظن من باب معرفة الوجه و الاحتياط مثلا اذا حصل الظنّ بوجوب القصر فى ذهاب اربعة فواضح فيتاتى بالقصر بالنيّة الظنية الوجوبيّة اى بنيّة الوجوب و ياتى بالاتمام بقصد القربة احتياطا او بقصد النّدب و كذلك اذا حصل الظن بعدم وجوب الصّلاة فينوى الصّلاة الخالية عن السّورة على وجه الوجوب ثمّ ياتى بالسّورة قربة الى اللّه تعالى للاحتياط او بقصد النّدب بناء على اعتبار قصد الوجه و دعوى ان التمام الماتى به فى الفرض الاوّل و السّورة الماتى بها فى الفرض الثانى يحتمل وجوبهما فيكون نية النّدب نية الخلاف و نيّة النّدب مخالفة للاحتياط يدفعها الاجماع على انه لا يعتبر فيما يؤتى به لخصوص الاحتياط الا الوجه الظّاهرى و الّا لارتفع الاحتياط راسا و هو باطل بديهة من العقل و الشرع اقول ان الظاهر منه امكان الجمع بين العمل بالظن و الاحتياط كليّة و الّا فلا جدوى فى فرض امكان الجمع فى بعض الموارد مع ان ما ذكره من الجمع فى باب السّورة انما يتاتى لو كان الظنّ فى جانب عدم الوجوب و الّا فلا جدوى فى الجمع بالاتيان بالصّلاة بدون السّورة احتياط او الاتيان بالصّلاة مع السّورة عملا بالظنّ و بوجه آخر الجمع بين العمل بالظنّ و الاحتياط يجدى فيما لو كان المظنون ادنى شأنا من الاحتياط و اما لو كان الامر بالعكس فلا جدوى فى الجمع و ان قلت انّه يجدى الجمع ايضا لو كان الظنّ فى جانب الوجوب لاحتمال عدم الوجوب فالاحتياط يقتضى الاتيان بالسّورة قلت ان الغرض من الاعتراض بالجمع انّما هو الاحتياط بالنّسبة الى المسألة الاصولية اعنى اشتراط الاجتهاد و التقليد فى صحّة العبادة لا بالنّسبة الى المسألة الفرعيّة اعنى الشك فى وجوب السّورة مع ان الشك فى السّورة انما هو من حيث الجزئية و عدم الجزئية و احتمال الممانعة مقطوع العدم و من هذا مصير ارباب القول بوجوب الاحتياط فى الشك فى المكلّف به الى وجوب الاتيان بالجزء المشكوك فيه و الشّرط المشكوك فيه و ان امكن القول بانه لا بدّ من حمل ذلك على صورة عدم احتمال الممانعة و إلّا فلا بدّ من التفصيل بين صورة عدم احتمال الممانعة و إلّا فلا بد من التفصيل بين صورة عدم احتمال الممانعة فيجب الاتيان بالمشكوك جزئيته او شرطيّته و صورة احتمال الممانعة فيجب الجمع بين ما خلى عن المشكوك فيه و ما اشتمل عليه الّا ان يقال ان القول بذلك اعنى وجوب الاتيان بالجزء المشكوك فيه و الشّرط المشكوك فيه باعتبار الشك فى الجزئية و الشّرطية من حيث انها هى و مع قطع النّظر عن تطرّق احتمال الممانعة فى بعض الموارد كما هو الحال فى جميع المباحث و بعد هذا اقول ان من الواضح غاية الوضوح انه لا جدوى فى الجمع فيما لو تردّد الامر فى غير الارتباطيات كالزكاة بين الاقل و الاكثر و تعلّق الظنّ بالاكثر و بعد هذا اقول انّه لو كان الظنّ فى جانب عدم الوجوب فهو خارج عن مورد الكلام فى الاحتياط كما يظهر ممّا مر ثالثها ان الاتيان بالاحتياط على تقدير وجوبه اما ان يكون بقصد الوجوب او بقصد القربة و كلّ منهما ينافى الاحتياط امّا الأوّل فلانّه على تقدير كون الماتى به مندوبا فى الواقع مع اشتراط قصد الوجه لا يحصل البراءة من العبادة الا بقصد النّدب ففصد الوجوب يؤثر فى بطلانه مثلا من قال باشتراط قصد الوجه بنى على ان قراءة السّورة فى الصّلاة بقصد الوجوب على تقدير كونها مندوبة توجب بطلان الصّلاة و امّا الثانى فظاهر حيث ان الماتى به على تقدير الوجوب فى الواقع لا يجزى بقصد القربة عند من راى وجوب قصد الوجه فلا يمكن الاحتياط بمعنى تحصيل العلم بالامتثال على كل تقدير اقول ان الفرق بين هذا الوجه و الوجه السابق‌

مبنى على الفرق بين معرفة الوجه و قصد الوجه و الفرق بينهما واضح حيث ان المقصود بمعرفة الوجه هو الاجتهاد و التقليد و المقصود بقصد الوجه هو قصد الوجوب و الندب فليس القول بذلك بحيث ينافى عدم مراعاته مراعاة الاحتياط نعم القول باشتراط الاجتهاد و التقليد فى صحّة العبادة مشهور و عدم مراعاته‌


[1] الاجتهاد أو التقليد فى زمان الانسداد فمقتضاها

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست