responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 81

و النّدب للمطلوب شرعا و عن الذخيرة و الكفاية انه لا بد ان يكون معرفة كيفية الصّلاة مستندة الى دليل تفصيلى ان كان مجتهدا و دليل اجمالى ان كان مقلّدا و لا يكفى تقليد غير مجتهد بلا خلاف و ربما يستظهر دعوى الاتفاق على ذلك مما حكاه فى المعالم عند الكلام فى شرائط المفتى من الاتفاق على عدم وجوب الاستفتاء عن غير المجتهد الجامع للشّرائط بل عدم جوازه بتقريب ان مقتضاه دعوى الاتفاق على وجوب الاستفتاء عن المجتهد الجامع للشّرائط فمقتضاه دعوى عدم جواز ترك التقليد للمقلد بالاحتياط و لا قائل بجواز ترك الاجتهاد و التقليد للمجتهد بالاحتياط و عدم جواز ترك التقليد بالاحتياط للمقلّد فمقتضاه دعوى الاتفاق على الاشتراط و بالجملة فالاحتياط خلاف الاحتياط نظير ان الاحتياط بالتقليد من صاحب القوّة كما عن بعض خلاف الاحتياط لمصير الاكثر الى القول بوجوب الاجتهاد عليه بل قد ادّعى عليه الاجماع غير واحد و فيه انّ دعوى الاتفاق فى مقام بيان حال التقليد من حيث مورد جوازه و مورد عدم جوازه لا فى بيان حال المقلّد من حيث ما يجوز له و ما لا يجوز له فلا دلالة فى الدّعوى المشار اليها على عدم جواز غير التقليد للمقلّد اعنى الاحتياط فلا يثبت عدم جواز الاحتياط للمجتهد بالتقرير المذكور فى التقريب المشار اليه اقول ان الوجه المذكور اخصّ من المدّعى لاختصاصه بالواجبات النفسيّة او الغيريّة اى الاجزاء و الشّرائط على حسب اختصاص الكلام فى اشتراط الاجتهاد و التقليد فى صحّة العبادة بوجوب الواجبات و كذا اجزائها و شرائطها و الكلام يعمّ المحرمات النفسيّة او الغيرية اى الموانع الّا ان يقال انه لا باس باختصاص الايراد و العيب فى اختصاص الاستدلال إلّا ان يقال انّ ظاهر الايراد الاطّراد فيتطرّق الايراد بالاختصاص و مع هذا غاية ما يقتضيه العبارات المذكورة انّما هى بطلان العبادات الغير المبنية على التامّل فى الادلّة و لا على التقليد و امّا العبادات المبنيّة على التامّل فى الادلّة كما فى العمل بالظنّ فى كيفيّة العادة فهى خارجة عمّا ذكر و بوجه آخر غاية ما يقتضيه تلك العبارات انّما هى وجوب ابتناء العبادة من المجتهد او المقلّد على معرفة كيفيّة العبادة بالاجتهاد او التقليد و الابتناء متحصّل فى صورة تعلّق ظن المجتهد بوجوب السّورة مثلا الّا ان يقال ان الغرض من اشتراط الاجتهاد و التقليد فى صحّة العبادة انما هو وجوب تدين المجتهد بظنّه و كذا تدين المقلّد بظن مجتهده و لو تادّى ظن المجتهد بوجوب السّورة فالتديّن به غير الاحتياط كما ان العمل بالقياس من باب التديّن به غير الاحتياط بالقياس و الاوّل حرام دون الثانى و الفرق بين التديّن بالظن و الاحتياط به ان المدار فى الاوّل على نفس الظنّ و المدار فى الثّانى على كون العمل بالظنّ بداعى احتمال اعتباره او مطابقته للواقع كما ان المدار فى القياس على نفس الظنّ المتحصّل بالقياس و المدار فى الاحتياط بالقياس على العمل بالظن المتحصّل منه بداعى احتمال مطابقته للواقع و ان لم يتات هنا داعى احتمال الاعتبار و ان تأدّى الظنّ بعدم وجوب السّورة فالفرق بين البناء عليه و البناء على وجوب الاتيان بالسّورة من باب الاحتياط واضح ظاهر كيف لا و المظنون و المحتاط به مختلفان و لا ابتناء فى الاحتياط للعبادة بالظنّ بل الامر من باب تعقب العبادة من المجتهد او مقلّده على الاجتهاد بخلاف العمل بالظن فان العبادة فيه مبنيّة على العمل بالظنّ نعم صورة الظنّ بعدم الوجوب خارجة عن مورد الكلام فى الاحتياط اذ الكلام فى الاحتياط فى مورد الكلام فى اعتبار الظنّ و هو صورة الظنّ بالتكليف بناء على ما تقدّم من انّ النزاع فى اعتبار الظن فى صورة الظنّ بالتكليف الّا ان الظنّ بالجواز فى حكم الظنّ بالتكليف فلا يختلف الحال بعموم النّزاع للظن بالجواز و عدمه إلّا ان يقال ان الغرض من الاشتراط انّما هو مراعاة ما تادّى اليه الاجتهاد و التقليد فى العبادة لا مجرّد تعقب العبادة للاجتهاد او التقليد و مع هذا المفروض انّ بناء المجتهد على وجوب الاحتياط فيكون العمل بالظن من باب الاحتياط داخلا فى الاجتهاد او التقليد كيف لا و الاحتياط من باب الحكم الظّاهرى و تشخيصه وظيفة المجتهد كما هو الحال فى سائر الأحكام الظّاهريّة و الأصول العملية فالمقصود بالاجتهاد فى اشتراط الاجتهاد و التقليد فى صحة العبادة بعد اخذ لفظ الاجتهاد ما يقابل التقليد فهو اعمّ من احراز الحكم الواقعى و احراز الحكم العملى و ليس المقصود ما يقابل العمل كما يطلق عليه ايضا و من ذلك ان البناء على وجوب السّورة مثلا من باب وجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به من باب الاجتهاد إلّا ان‌

يقال ان الاصطلاح المعروف فى الاجتهاد مبنىّ على الظنّ بالواقع كما ينطق به حدّه لكن نقول انه لا فرق قطعا بين احراز الحكم الواقعى من المجتهد و احراز الحكم الواقعى منه بالنّسبة الى نفسه و كذا بالنّسبة الى مقلّده من حيث المداخلة فى صحّة العبادة و عدمها و مع هذا غاية ما يقتضيه العبادات المذكورة انما هى بطلان الاحتياط

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست