responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 80

بان الاحتياط لا ارتباط له مع التشريع بالاضافة الى الغير و امّا التشريع بالاضافة الى نفس الشخص فهو مضاد مع الاحتياط اذ المدار فى الاحتياط على الاتيان بالفعل او الترك بداعى احتمال المحبوبية فى الاول او المبغوضيّة فى الثانى و المدار فى التشريع على نفس الفعل واقعا و اين احد الامرين من الآخر الثامن انّ الحكم بوجوب الاحتياط خلاف الاحتياط و قرّر هذا الوجه بوجوه احدها انّ وجوبه مستلزم لوجوب امور متعدّدة يحتمل كلّ منها عدم الوجوب فى الواقع و كذلك مستلزم لحرمة امور عديدة يحتمل كلّ منها عدم الحرمة و لا شكّ ان الحكم بوجوب ما هو فى معرض عدمه و بحرمة ما يحتمل عدمها فى الواقع خلاف الاحتياط لانه افتاء بما يحتمل ان يكون مخالفا للواقع بل قد يؤدّى الى الفتوى بما هو مخالف للواقع قطعا كما فى موارد الاختلاف فى القصر و الإتمام و الوضوء و التيمّم فان الاحتياط فيها يقتضى ايجاب الوظيفتين معا مع انا نعلم ان الواجب فى الواقع احدهما فالحكم بايجابهما معا مخالف للاحتياط اقول ان الاحتياط فى المسألة الاصولية مقدم على الاحتياط فى المسألة الفرعيّة كما ياتى من انه لو قام ظنّ على عدم اعتبار ظن آخر مختلف فى النّوع يقدّم الظنّ الاول و هو الظن الاصولى نظير تقدّم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورود و لا باس بالفتوى بالوجوب و الحرمة نظير الفتوى بالوجوب و الحرمة فى الشك فى الجزئية و الشّرطية و المانعيّة على القول بوجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به لغرض حكم العقل بوجوب الاحتياط و حجيّة حكمه إلّا ان يقال انّه انّما يتم ذلك لو كان الغرض من الايراد معارضة الاحتياط الأصولى للاحتياط الفرعى و ليس الغرض ما ذكر بل الغرض عدم امكان الاحتياط فلا يرتبط ذلك بالايراد و مع ذلك المدار فى الاحتياط وجوبا او حرمة على كون الفعل بداعى احتمال الوجوب و كون التّرك بداعى احتمال الحرمة و شي‌ء منهما لا ينافى الاباحة و المفروض عدم احتمال الحرمة فى مورد احتمال الوجوب و عدم احتمال الوجوب فى مورد احتمال الحرمة بل حرّرنا فى بحث التّسامح انه لو ورد خبر ضعيف دال على استحباب فعل معارضا بخبر ضعيف آخر يدل على الحرمة و ان لا يتمكّن الاحتياط من اثبات جواز التّسامح فى الفعل لكن منشأ ترتب الثّواب على الاحتياط هو مراعاة الاحتمال حبا او بغضا و هو يتاتى فى كل من الفعل و الترك فلو اتى بالفعل بداعى احتمال النّدب يثاب و كذا لو ترك الفعل بداعى احتمال الحرمة ثياب ايضا نظير انّه لو ورد خبر معتبر باستحباب فعل و خبر ضعيف بحرمته فانّ الفقهاء يحكمون ح باستحباب الفعل و كون الترك احوط فالترك مستحبّ او خبر معتبر باستحباب ترك فعل و خبر ضعيف بوجوب الفعل فيحكمون باستحباب التّرك و كون الفعل احوط فالفعل مستحبّ حيث ان الجمع بانه ان قصد التقرّب بالفعل فى الاول و بالتّرك فى الثّانى يترتب الثواب و ان قصد التقرّب بالتّرك فى الاول و بالفعل فى الثانى من باب داعى احتمال مبغوضيّة الفعل فى الاوّل و مبغوضيّة التّرك فى الثانى يترتّب الثواب فلا باس باعلام المجتهد للمقلّد بوجوب ان يفعل او يترك بداعى احتمال الوجوب او التّرك و بما ذكر يظهر انه لا يتاتى القطع بمخالفة الاحتياط للواقع فى الاختلاف فى القصر و الاتمام و الاحتياط بهما و الاختلاف فى الوضوء و التيمم و الاحتياط بهما ثانيها انّ مذهب جماعة من العلماء بل المشهور بينهم اعتبار معرفة الوجه بمعنى تميّز الواجب عن المستحبّ اجتهادا او تقليدا و فى الاحتياط اخلال بمعرفة الوجه فالاحتياط خلاف الاحتياط و تحريره ان المشهور اشتراط صحّة العبادة بالاجتهاد أو التقليد و هو مقتضى طائفة من كلماتهم فعن التذكرة ان كلّا من افعال الصّلاة و تروكها اما واجب او ندب و يجب معرفة ذلك كلّه بالدليل او بالتقليد للمجتهد فلو قلد غير المجتهد لم يصحّ صلاته و عن الارشاد انّه يجب معرفة واجب افعال الصّلاة من مندوبها و ايقاع كلّ منهما على وجهه و عن الالفية ان المكلّف بالصّلاة من الرعيّة صنفان مجتهد و فرضه الاخذ بالاستدلال على كل فعل من افعالها و مقلّد و يكفيه الأخذ عن المجتهد بواسطة او بوسائط مع عدالة الجميع فمن لم يعتقد ما ذكرناه و لم ياخذ كما وصفناه فلا صلاة له و عن الجعفريّة ان طريق معرفة احكام الصّلاة لمن كان بعيدا عن الامام الاخذ بالادلّة التفصيليّة فى اتيان المسائل لمن كان مجتهدا و الرّجوع الى المجتهد و لو بواسطة و ان تعدّدت ان كان مقلّد او عن الرّوض انّ المعتبر فى معرفة الصّلاة ما كانت عن دليل تفصيلى للقادر عليه و

هو المجتهد فى الاحكام الشرعيّة او التقليد للمجتهد و لو بواسطة شرائطهم المقررة ان لم يكن مجتهدا و لا يكفى مطلق المعرفة لصلاة المكلّف بدون احد الامرين باطلة و ان طابق اعتقاده و ايقاعه للواجب و

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست